الحمد لله رب العالمين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له .. الملك الحق المبين ، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله النبي الأمين .. اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين .
أما بعد ، فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله - جل وعلا - فتقواه خير زاد ليوم المعاد .
إخوة الإسلام .. الخير كلُّ الخير في التفقه في الدين ومعرفة أحكام رب العالمين ؛ قال - صلى الله عليه وسلم - : " من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين " ، وإن مما يجب على المسلم معرفته والعناية بقواعده وضوابطه أحكام الطلاق ، تلك الأحكام التي يجهلها كثير ويخالفها بعض فيقع حينئذ في حرج كبير وعنت شديد ، يتصيد معه الفتاوى لإصلاح الحال .
معاشر المسلمين .. وهذه وقفات يسيرة في مجمل أحكام الطلاق بيَّنها القران وسنة ولد سيد عدنان ..
أولها : أن اللجوء إلى الطلاق آخر الحلول فينبغي البعد عنه ما أمكن لما يترتب عليه من المفاسد الكثيرة .. والأصل في الحياة الزوجية في الإسلام النظر للجوانب الحسنة والتغافل عن الصفات السيئة ، قال - صلى الله عليه وسلم - : " لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر" رواه مسلم ؛ ولهذا نص الفقهاء على أن الطلاق مباح للحاجة ، كسوء خلق المرأة أو التضرر بها ، وأنه مكروه لعدم الحاجة ، ومستحب إذا تضررت المرأة باستدامة النكاح .
ثاني الوقفات : لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من غيرما بأس من غير مضرة لها لا تحتمل أو مفسدة لا تغتفر ، قال - صلى الله عليه وسلم - : " أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة " صححه الجماعة من المحققين .
الثالثة : أن صفة الطلاق المشروعة أن يطلق الرجل زوجته المدخول بها طلقة واحدة في طهر لم يمسسها فيه ، أو أن يطلقها حاملا ، ثم يتركها بعد ذلك حتى تنقضي عدتها إن لم يرغب في مراجعتها ؛ فلا يجوز التطليق في حال حيض أو نفاس ، أو في طهر جامع فيه مالم تكن حاملا قال - تعالى - : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ .. الطلاق 1، قال ابن مسعود - رضي الله عنه - : " أي طاهرات من غير جماع " ..
وفي الصحيحين واللفظ لمسلم أن ابن عمر - رضي الله عنهما - طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر عن ذلك رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : " مره فليراجعها ، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا " .
إخوة الإسلام .. كما لا يجوز جمع الطلقات الثلاث في كلمة واحدة ، كقوله : أنت طالق بالثلاث ، أو أنت طالق ثلاثا ، وكذا لا يجوز تكرار الطلاق ثلاث مرات أو مرتين في مجلس واحد .. سواء كان مدخولاً بها أو غير مدخول بها .. في سنن النسائي ورجاله ثقات من حديث محمود بن لبيد قال : أُخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا ، فقام - صلى الله عليه وسلم - غضبان فقال : " أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم" ، وفي الصحيحين : أن ابن عمر عد ذلك معصية لله - جل وعلا - .. أما مَنْ لم يدخل بها من النساء فيجوز طلاقها حائضاً أو طاهرا ؛ لأنها لا عدة عليها كما نص على ذلك القرآن الكريم .
الرابعة : يحرم الهزل والمزاح بالطلاق ويقع بذلك عند أهل العلم ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " ثلاثٌ جدهن جد وهزلهن جد : النكاح والطلاق والرجعة " وهو حديث حسن .
الخامسة : انعقد الإجماع على أنه إذا طلق الرجل بعد أن دخل بالمرأة أو خلا بها ، ولم يكن الطلاق على عِوض مالي فله عليها الرجعة حينئذ مادامت في عدتها ، ولايعتبر رضاها في الرجعة ولا علمها .. والرجعية ما دامت في العدة فلها ما للزوجات من نفقة أو كسوة أو سكن ،
اسئل الله العلى الكريم ان يوفقنا لما فيه خيرا
الخميس نوفمبر 06, 2014 9:50 am من طرف دهب ايلول
» الظلم والفساد المنتشر فى الشركه
الأربعاء أكتوبر 22, 2014 7:06 pm من طرف هيرو
» الى المهندس / محمد فتحى موسى
الجمعة أكتوبر 10, 2014 11:13 pm من طرف براء
» الى رئيس مجلس الادارة للأهميه
الأحد أغسطس 17, 2014 12:50 pm من طرف براء
» ممكن استفسار بعد اذنكم ضرووووووووري
الثلاثاء أغسطس 05, 2014 1:32 am من طرف أحمد جوده
» كل عام و انتم بخير
الثلاثاء يوليو 22, 2014 9:49 pm من طرف سعيد عبدالهادى
» موقع وموقف منتدي انابيب البترول
الثلاثاء يوليو 01, 2014 10:38 pm من طرف محمد سعد
» صندوق الزماله كلاكيت تانى مره
الثلاثاء مايو 13, 2014 1:36 am من طرف مجدى عبد التواب سيد أحمد
» الى رئيس مجلس الادارة للأهميه القصوى
الإثنين مايو 05, 2014 8:28 pm من طرف براء