اخوكم العبد الفقير منقول حديثا الى السويس من وادى فيران وكل يوم اثناء الحضور والأنصرف بيكون وقت من وجهة نظرى هذا وقت جيد للتعارف وتجديد شباب العلاقات الشخصيه بين الزملاء من كافة القطاعات
لكن ماستلفت نظرى وآلمنى ظاهرة خطيره جدا ومهلكه دنيا وآخرة ألا وهى ظاهرة الفاظ بذيئه جدا لاتليق بمن يرددونها وأخطرها سب الدين على سبيل الهزار أو فى لحظات الغضب والأعجب ان الأمر بيمر على كل الوقوف عادى جدا فى حين لو واحد سب اى مسؤل كبير كلنا سنتلفت حولنا مخافة ان نضبط متلبسين بسماع سب انسان ايده طايله فكيف بخالق هذا الكون على كل سأنقل لحضراتكم الأن حكم الدين فى من سب الدين والآثار الدنيويه والأخرويه على سباب الدين وجليسه والأمر مفتوح للحوار لمحاولة علاج هذه الظاهرة السيئه واسمحو لى سأضع هذا الموضوع فى كل المنتديات بالموقع حتى تعم الفائده وانتظر رددوكم وتعليقاتكم
قول القرطبى فى كتابه الجامع
وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون}
قوله تعالى(وطعنوا في دينكم} أي بالاستنقاض والحرب 0استدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب قتل كل من طعن في الدين، إذ هو كافر. والطعن أن ينسب إليه ما لا يليق به، أو يعترض بالاستخفاف على ما هو من الدين، لما ثبت من الدليل القطعي على صحة أصوله واستقامة فروعه. وقال ابن المنذر: أجمع عامة أهل العلم على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم عليه القتل. وممن قال ذلك مالك والليث وأحمد وإسحاق، وهو مذهب الشافعي.
قول ابن كثير
يقول تعالى: وإن نكث هؤلاء المشركون الذين عاهدتم أيمانهم أي عهودهم ومواثيقهم
{ وطعنوا في دينكم } أي عابوه وانتقصوه، ومن ههنا أخذ قتل من سب الرسول صلوات اللّه وسلامه عليه، أو من طعن في دين الإسلام أو ذكره بنقص، ولهذا قال: {فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون} أي يرجعون عما هم فيه من الكفر والعناد
يقول ابن تيمية: إن سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم كفر ظاهراً وباطناً، سواء كان السَّاب يعتقد أن ذلك محرم، أو كان مستحلاً، أو كان ذاهلاً عن اعتقاده.
وقال ابن راهويه: قد أجمع المسلمون أن من سب الله تبارك وتعالى أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم.. أنه كافر بذلك، وإن كان مقراً بما أنزل الله.
قال تعالى(إنَّ الذين يُؤذون الله ورسوله لعلنهم الله في الدُّنيا والآخرة وأعدَّ لهم عذاباً مٌّهيناً . والَّذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً ميبناً ) فرَّق الله عزّ وجلّ في الآية بين أذى الله ورسوله، وبين أذى المؤمنين والمؤمنات، فجعل على هذا أنه قد احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً، وجعل على ذلك اللعنة في الدنيا والآخرة وأعد له العذاب المهين، ومعلوم أن أذى المؤمنين قد يكون من كبائر الإثم وفيه الجلد، وليس فوق ذلك إلا الكفر والقتل.
اذا كم رأينا ان علماء الأمه اجمعوا على ردة سباب الدين فما الذى يترتب على هذا الحكم الشرعى ؟
يترتب على الردة أحكام دنيوية وأخروية .
أولاً : من الأحكام الدنيويه :
1- سقوط ولايته : فلا يجوز أن يولى شيئاً يشترط في الولاية عليه الإسلام ، وعلى هذا فلا يولّى على القاصرين من أولاده وغيرهم ، ولا يزوِّج أحداً من مولياته من بناته وغيرهن .
وقد صرح فقهاؤنا رحمهم الله تعالى في كتبهم المختصرة والمطولة : أنه يشترط في الولي الإسلام إذا زوَّج مسلمة ، وقالوا : " لا ولاية لكافر على مسلمة ".
وقال ابن عباس رضي الله عنهما : " لا نكاح إلا بولي مرشد " ، وأعظم الرشد وأعلاه دين الإسلام ، وأسفه السفه وأدناه الكفر والردة عن الإسلام . قال الله تعالى : (وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ) (البقرة : الآية 130) .
2- سقوط إرثه من أقاربه : لأن الكافر لا يرث المسلم ، والمسلم لا يرث الكافر، لحديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم". أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما(22) .
3- تحريم دخوله مكة وحرمها : لقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ) (التوبة : الآية 28) .
4- تحريم ما ذكاه من بهيمة الأنعام : (الإبل والبقر والغنم) وغيرها مما يشترط لحله الذكاة؛ لأن من شروط الذكاة : أن يكون المذكي مسلماً أو كتابياً (يهودياً أو نصرانياً) ، فأما المرتد والوثني والمجوسي ونحوهم فلا يحل ما ذكاه .
قال الخازن في تفسيره : " أجمعوا على تحريم ذبائح المجوس وسائر أهل الشرك من مشركي العرب وعبدة الأصنام ومن لا كتاب له".
وقال الإمام أحمد : "لا أعلم أحداً قال بخلافه إلا أن يكون صاحب بدعة ".
5- تحريم الصلاة عليه بعد موته ، وتحريم الدعاء له بالمغفرة والرحمة ؛ لقوله تعالى : (وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ) (التوبة : 84). وقوله تعالى: (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيم وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأبِيهِ إِلاَّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأَوَّاهٌ حَلِيمٌ) (التوبة : 113- 114) .
ودعاء الإنسان بالمغفرة والرحمة لمن مات على الكفر بأي سبب كان كفره اعتداء في الدعاء ، ونوع من الاستهزاء بالله ، وخروج عن سبيل النبي والمؤمنين .
وكيف يمكن لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدعو بالمغفرة والرحمة لمن مات على الكفر وهو عدو لله تعالى ؟! كما قال عز وجل : (مَنْ كَانَ عَدُوّاً لِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ) (البقرة : 98) . فبين الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن الله تعالى عدو لكل الكافرين .
والواجب على المؤمن أن يتبرأ من كل كافر؛ لقوله تعالى : (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَِبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلاَّ الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ) (الزخرف : 26- 27) .
وقوله تعالى: (قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرءاؤ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ) (الممتحنة: الآية4). وليتحقق له بذلك متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حيث قال الله تعالى : (وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ) (التوبة : الآية 3) .
ومن أوثق عرى الإيمان : أن تحب في الله ، وتكره في الله ، وتوالي في الله ، وتعادي في الله ، لتكون في محبتك ، وكراهيتك ، وولايتك ، وعداوتك ، تابعاً لمرضاة الله عز وجل .
6- تحريم نكاحة المرأة المسلمة : لأنه كافر، والكافر لا تحل له المرأة المسلمة بالنص والإجماع . قال الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنّ) (الممتحنة : الآية 10) .
قال في المغني (6/592) : "وسائر الكفار غير أهل الكتاب لا خلاف بين أهل العلم في تحريم نسائهم وذبائحهم ". قال : "والمرتدة يحرم نكاحها على أي دين كانت ، لأنه لم يثبت لها حكم أهل الدين الذي انتقلت إليه في إقرارها عليه ، ففي حلها أولى" .
وقال في باب المرتد (8/130) : "وإن تزوج لم يصح تزوُّجه ؛ لأنه لا يقر على النكاح ، وما منع الإقرار على النكاح منع انعقاده كنكاح الكافر المسلمة"(23).
فأنت ترى أنه صرح بتحريم نكاح المرتدة ، وأن نكاح المرتد غير صحيح ، فماذا يكون لو حصلت الردة بعد العقد ؟
قال في المغني (6/298):"إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ، ولم يرث أحدهما الآخر، وإن كانت ردته بعد الدخول ففيه روايتان : إحداهما : تتعجل الفرقة. والثانى : تقف على انقضاء العدة".
وفي المغني (6/639) :" أن انفساخ النكاح بالردة قبل الدخول قول عامة أهل العلم ، واستدل له . وفيه أيضاً أن انفساخه في الحال إذا كان بعد الدخول قول مالك وأبي حنيفة ، وتوقفه على انقضاء العدة قول الشافعي .
وهذا يقتضى أن الأئمة الأربعة متفقون على انفساخ النكاح بردة أحد الزوجين ، لكن إن كانت الردة قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ، وإن كانت بعد الدخول فمذهب مالك وأبي حنيفة الانفساخ في الحال ، ومذهب الشافعي الانتظار إلى انقضاء العدة ، وعن أحمد روايتان كالمذهبين .
وفي ص (640) منه : "وإن ارتد الزوجان معاً ، فحكمهما حكم ما لو ارتد أحدهما ، إن كان قبل الدخول تعجلت الفرقة ، وإن كان بعده فهل تتعجل أو تقف على انقضاء العدة على روايتين . وهذا مذهب الشافعي" ثم نقل عن أبي حنيفة أن النكاح لا ينفسخ استحساناً ، لأنه لم يختلف بهما الدين ، فأشبه ما لو أسلما ، ثم نقض صاحب المغني قياسه طرداً وعكساً .
وإذ تبين أن نكاح المرتد لا يصح من مسلم سواء كان أنثى أم رجلاً ، وأن هذا مقتضى دلالة الكتاب والسنة ، وتبين أن تارك الصلاة كافر بمقتضى دلالة الكتاب والسنة وقول عامة الصحابة ؛ تبين أن الرجل إذا كان لا يصلي وتزوج امرأة مسلمة ، فإن زواجه غير صحيح ، ولا تحل له المرأة بهذا العقد ، وأنه إذا تاب إلى الله تعالى ورجع إلى الإسلام وجب عليه تجديد العقد . وكذلك الحكم لو كانت المرأة هي التي لا تصلي .
وهذا بخلاف أنكحة الكفار حال كفرهم ، مثل أن يتزوج كافر بكافرة ، ثم تسلم الزوجة فهذا إن كان إسلامها قبل الدخول انفسخ النكاح ، وإن كان إسلامها بعده لم ينفسخ النكاح ، ولكن ينتظر فإن أسلم الزوج قبل انقضاء العدة فهي زوجته ، وإن انقضت العدة قبل إسلامه فلا حق له فيها ، لأنه تبين أن النكاح قد انفسخ منذ أن أسلمت .
وقد كان الكفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون مع زوجاتهم ، ويقرهم النبي صلى الله عليه و سلم على أنكحتهم ، إلا أن يكون سبب التحريم قائماً ، مثل أن يكون الزوجان مجوسيين وبينهما رحم محرم ، فإذا أسلما حينئذ فرق بينهما لقيام سبب التحريم .
وهذه المسالة ليست كمسألة المسلم الذي كفر بترك الصلاة ، ثم تزوج مسلمة ، فإن المسلمة لا تحل للكافر بالنص والإجماع كما سبق ولو كان الكافر أصلياً غير مرتد ، ولهذا لو تزوج كافر مسلمة فالنكاح باطل ، ويجب التفريق بينهما ، ولو أسلم وأراد أن يرجع إليها لم يكن له ذلك إلا بعقد جديد .
7-: لا يجوز البقاء بين قوم يسبون الله عزّ وجلّ
لقوله تعالى: { وقد نزَّل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم ءايات الله يُكفر بها ويُستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتَّى يخوضوا في حديثٍ غيره إنَّكُم إذاً مِّثلهم إنَّ الله جامع المنافقين والكافرين إلى جهنَّم جميعاً } .
ثانياً : الأحكام الأخروية المترتبة على الردة :
1- أن الملائكة توبخه وتقرعه ، بل تضرب وجوههم وأدبارهم ، قال الله تعالى : (وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلامٍ لِلْعَبِيدِ) (الأنفال : 50-51) .
2-أنه يحشر مع أهل الكفر والشرك لأنه منهم ، قال الله تعالى : (احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ) (الصافات:22-23). والأزواج جمع (زوج) وهو (الصنف) أي احشروا الذين ظلموا ومن كان من أصنافهم من أهل الكفر والظلم .
3- الخلود في النار أبد الآبدين ؛ لقوله تعالى : (إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيراً خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً لا يَجِدُونَ وَلِيّاً وَلا نَصِيراً يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولا) (الأحزاب : الآيات 64 – 66) .
وإلى هنا انتهى ما أردنا القول فيه في هذه المسألة العظيمة التي ابتلي بها كثير من الناس .
* وباب التوبة مفتوح لمن أراد أن يتوب . فبادر أخي المسلم إلى التوبة إلى الله عز وجل مخلصاً لله تعالى ، نادماً على ما مضى ، عازماً على ألا تعود ، مكثراً من الطاعات ، فـ (مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَاباً) (الفرقان : الآيتان 70 – 71) .
أسأل الله تعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشداً ، وأن يهدينا جميعاً صراطه المستقيم ، صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين ، والصديقين والشهداء ، والصالحين ، غير المغضوب عليهم ولا الضالين .
لكن ماستلفت نظرى وآلمنى ظاهرة خطيره جدا ومهلكه دنيا وآخرة ألا وهى ظاهرة الفاظ بذيئه جدا لاتليق بمن يرددونها وأخطرها سب الدين على سبيل الهزار أو فى لحظات الغضب والأعجب ان الأمر بيمر على كل الوقوف عادى جدا فى حين لو واحد سب اى مسؤل كبير كلنا سنتلفت حولنا مخافة ان نضبط متلبسين بسماع سب انسان ايده طايله فكيف بخالق هذا الكون على كل سأنقل لحضراتكم الأن حكم الدين فى من سب الدين والآثار الدنيويه والأخرويه على سباب الدين وجليسه والأمر مفتوح للحوار لمحاولة علاج هذه الظاهرة السيئه واسمحو لى سأضع هذا الموضوع فى كل المنتديات بالموقع حتى تعم الفائده وانتظر رددوكم وتعليقاتكم
قول القرطبى فى كتابه الجامع
وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون}
قوله تعالى(وطعنوا في دينكم} أي بالاستنقاض والحرب 0استدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب قتل كل من طعن في الدين، إذ هو كافر. والطعن أن ينسب إليه ما لا يليق به، أو يعترض بالاستخفاف على ما هو من الدين، لما ثبت من الدليل القطعي على صحة أصوله واستقامة فروعه. وقال ابن المنذر: أجمع عامة أهل العلم على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم عليه القتل. وممن قال ذلك مالك والليث وأحمد وإسحاق، وهو مذهب الشافعي.
قول ابن كثير
يقول تعالى: وإن نكث هؤلاء المشركون الذين عاهدتم أيمانهم أي عهودهم ومواثيقهم
{ وطعنوا في دينكم } أي عابوه وانتقصوه، ومن ههنا أخذ قتل من سب الرسول صلوات اللّه وسلامه عليه، أو من طعن في دين الإسلام أو ذكره بنقص، ولهذا قال: {فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون} أي يرجعون عما هم فيه من الكفر والعناد
يقول ابن تيمية: إن سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم كفر ظاهراً وباطناً، سواء كان السَّاب يعتقد أن ذلك محرم، أو كان مستحلاً، أو كان ذاهلاً عن اعتقاده.
وقال ابن راهويه: قد أجمع المسلمون أن من سب الله تبارك وتعالى أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم.. أنه كافر بذلك، وإن كان مقراً بما أنزل الله.
قال تعالى(إنَّ الذين يُؤذون الله ورسوله لعلنهم الله في الدُّنيا والآخرة وأعدَّ لهم عذاباً مٌّهيناً . والَّذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً ميبناً ) فرَّق الله عزّ وجلّ في الآية بين أذى الله ورسوله، وبين أذى المؤمنين والمؤمنات، فجعل على هذا أنه قد احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً، وجعل على ذلك اللعنة في الدنيا والآخرة وأعد له العذاب المهين، ومعلوم أن أذى المؤمنين قد يكون من كبائر الإثم وفيه الجلد، وليس فوق ذلك إلا الكفر والقتل.
اذا كم رأينا ان علماء الأمه اجمعوا على ردة سباب الدين فما الذى يترتب على هذا الحكم الشرعى ؟
يترتب على الردة أحكام دنيوية وأخروية .
أولاً : من الأحكام الدنيويه :
1- سقوط ولايته : فلا يجوز أن يولى شيئاً يشترط في الولاية عليه الإسلام ، وعلى هذا فلا يولّى على القاصرين من أولاده وغيرهم ، ولا يزوِّج أحداً من مولياته من بناته وغيرهن .
وقد صرح فقهاؤنا رحمهم الله تعالى في كتبهم المختصرة والمطولة : أنه يشترط في الولي الإسلام إذا زوَّج مسلمة ، وقالوا : " لا ولاية لكافر على مسلمة ".
وقال ابن عباس رضي الله عنهما : " لا نكاح إلا بولي مرشد " ، وأعظم الرشد وأعلاه دين الإسلام ، وأسفه السفه وأدناه الكفر والردة عن الإسلام . قال الله تعالى : (وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ) (البقرة : الآية 130) .
2- سقوط إرثه من أقاربه : لأن الكافر لا يرث المسلم ، والمسلم لا يرث الكافر، لحديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم". أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما(22) .
3- تحريم دخوله مكة وحرمها : لقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ) (التوبة : الآية 28) .
4- تحريم ما ذكاه من بهيمة الأنعام : (الإبل والبقر والغنم) وغيرها مما يشترط لحله الذكاة؛ لأن من شروط الذكاة : أن يكون المذكي مسلماً أو كتابياً (يهودياً أو نصرانياً) ، فأما المرتد والوثني والمجوسي ونحوهم فلا يحل ما ذكاه .
قال الخازن في تفسيره : " أجمعوا على تحريم ذبائح المجوس وسائر أهل الشرك من مشركي العرب وعبدة الأصنام ومن لا كتاب له".
وقال الإمام أحمد : "لا أعلم أحداً قال بخلافه إلا أن يكون صاحب بدعة ".
5- تحريم الصلاة عليه بعد موته ، وتحريم الدعاء له بالمغفرة والرحمة ؛ لقوله تعالى : (وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ) (التوبة : 84). وقوله تعالى: (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيم وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأبِيهِ إِلاَّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأَوَّاهٌ حَلِيمٌ) (التوبة : 113- 114) .
ودعاء الإنسان بالمغفرة والرحمة لمن مات على الكفر بأي سبب كان كفره اعتداء في الدعاء ، ونوع من الاستهزاء بالله ، وخروج عن سبيل النبي والمؤمنين .
وكيف يمكن لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدعو بالمغفرة والرحمة لمن مات على الكفر وهو عدو لله تعالى ؟! كما قال عز وجل : (مَنْ كَانَ عَدُوّاً لِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ) (البقرة : 98) . فبين الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن الله تعالى عدو لكل الكافرين .
والواجب على المؤمن أن يتبرأ من كل كافر؛ لقوله تعالى : (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَِبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلاَّ الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ) (الزخرف : 26- 27) .
وقوله تعالى: (قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرءاؤ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ) (الممتحنة: الآية4). وليتحقق له بذلك متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حيث قال الله تعالى : (وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ) (التوبة : الآية 3) .
ومن أوثق عرى الإيمان : أن تحب في الله ، وتكره في الله ، وتوالي في الله ، وتعادي في الله ، لتكون في محبتك ، وكراهيتك ، وولايتك ، وعداوتك ، تابعاً لمرضاة الله عز وجل .
6- تحريم نكاحة المرأة المسلمة : لأنه كافر، والكافر لا تحل له المرأة المسلمة بالنص والإجماع . قال الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنّ) (الممتحنة : الآية 10) .
قال في المغني (6/592) : "وسائر الكفار غير أهل الكتاب لا خلاف بين أهل العلم في تحريم نسائهم وذبائحهم ". قال : "والمرتدة يحرم نكاحها على أي دين كانت ، لأنه لم يثبت لها حكم أهل الدين الذي انتقلت إليه في إقرارها عليه ، ففي حلها أولى" .
وقال في باب المرتد (8/130) : "وإن تزوج لم يصح تزوُّجه ؛ لأنه لا يقر على النكاح ، وما منع الإقرار على النكاح منع انعقاده كنكاح الكافر المسلمة"(23).
فأنت ترى أنه صرح بتحريم نكاح المرتدة ، وأن نكاح المرتد غير صحيح ، فماذا يكون لو حصلت الردة بعد العقد ؟
قال في المغني (6/298):"إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ، ولم يرث أحدهما الآخر، وإن كانت ردته بعد الدخول ففيه روايتان : إحداهما : تتعجل الفرقة. والثانى : تقف على انقضاء العدة".
وفي المغني (6/639) :" أن انفساخ النكاح بالردة قبل الدخول قول عامة أهل العلم ، واستدل له . وفيه أيضاً أن انفساخه في الحال إذا كان بعد الدخول قول مالك وأبي حنيفة ، وتوقفه على انقضاء العدة قول الشافعي .
وهذا يقتضى أن الأئمة الأربعة متفقون على انفساخ النكاح بردة أحد الزوجين ، لكن إن كانت الردة قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ، وإن كانت بعد الدخول فمذهب مالك وأبي حنيفة الانفساخ في الحال ، ومذهب الشافعي الانتظار إلى انقضاء العدة ، وعن أحمد روايتان كالمذهبين .
وفي ص (640) منه : "وإن ارتد الزوجان معاً ، فحكمهما حكم ما لو ارتد أحدهما ، إن كان قبل الدخول تعجلت الفرقة ، وإن كان بعده فهل تتعجل أو تقف على انقضاء العدة على روايتين . وهذا مذهب الشافعي" ثم نقل عن أبي حنيفة أن النكاح لا ينفسخ استحساناً ، لأنه لم يختلف بهما الدين ، فأشبه ما لو أسلما ، ثم نقض صاحب المغني قياسه طرداً وعكساً .
وإذ تبين أن نكاح المرتد لا يصح من مسلم سواء كان أنثى أم رجلاً ، وأن هذا مقتضى دلالة الكتاب والسنة ، وتبين أن تارك الصلاة كافر بمقتضى دلالة الكتاب والسنة وقول عامة الصحابة ؛ تبين أن الرجل إذا كان لا يصلي وتزوج امرأة مسلمة ، فإن زواجه غير صحيح ، ولا تحل له المرأة بهذا العقد ، وأنه إذا تاب إلى الله تعالى ورجع إلى الإسلام وجب عليه تجديد العقد . وكذلك الحكم لو كانت المرأة هي التي لا تصلي .
وهذا بخلاف أنكحة الكفار حال كفرهم ، مثل أن يتزوج كافر بكافرة ، ثم تسلم الزوجة فهذا إن كان إسلامها قبل الدخول انفسخ النكاح ، وإن كان إسلامها بعده لم ينفسخ النكاح ، ولكن ينتظر فإن أسلم الزوج قبل انقضاء العدة فهي زوجته ، وإن انقضت العدة قبل إسلامه فلا حق له فيها ، لأنه تبين أن النكاح قد انفسخ منذ أن أسلمت .
وقد كان الكفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون مع زوجاتهم ، ويقرهم النبي صلى الله عليه و سلم على أنكحتهم ، إلا أن يكون سبب التحريم قائماً ، مثل أن يكون الزوجان مجوسيين وبينهما رحم محرم ، فإذا أسلما حينئذ فرق بينهما لقيام سبب التحريم .
وهذه المسالة ليست كمسألة المسلم الذي كفر بترك الصلاة ، ثم تزوج مسلمة ، فإن المسلمة لا تحل للكافر بالنص والإجماع كما سبق ولو كان الكافر أصلياً غير مرتد ، ولهذا لو تزوج كافر مسلمة فالنكاح باطل ، ويجب التفريق بينهما ، ولو أسلم وأراد أن يرجع إليها لم يكن له ذلك إلا بعقد جديد .
7-: لا يجوز البقاء بين قوم يسبون الله عزّ وجلّ
لقوله تعالى: { وقد نزَّل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم ءايات الله يُكفر بها ويُستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتَّى يخوضوا في حديثٍ غيره إنَّكُم إذاً مِّثلهم إنَّ الله جامع المنافقين والكافرين إلى جهنَّم جميعاً } .
ثانياً : الأحكام الأخروية المترتبة على الردة :
1- أن الملائكة توبخه وتقرعه ، بل تضرب وجوههم وأدبارهم ، قال الله تعالى : (وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلامٍ لِلْعَبِيدِ) (الأنفال : 50-51) .
2-أنه يحشر مع أهل الكفر والشرك لأنه منهم ، قال الله تعالى : (احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ) (الصافات:22-23). والأزواج جمع (زوج) وهو (الصنف) أي احشروا الذين ظلموا ومن كان من أصنافهم من أهل الكفر والظلم .
3- الخلود في النار أبد الآبدين ؛ لقوله تعالى : (إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيراً خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً لا يَجِدُونَ وَلِيّاً وَلا نَصِيراً يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولا) (الأحزاب : الآيات 64 – 66) .
وإلى هنا انتهى ما أردنا القول فيه في هذه المسألة العظيمة التي ابتلي بها كثير من الناس .
* وباب التوبة مفتوح لمن أراد أن يتوب . فبادر أخي المسلم إلى التوبة إلى الله عز وجل مخلصاً لله تعالى ، نادماً على ما مضى ، عازماً على ألا تعود ، مكثراً من الطاعات ، فـ (مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَاباً) (الفرقان : الآيتان 70 – 71) .
أسأل الله تعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشداً ، وأن يهدينا جميعاً صراطه المستقيم ، صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين ، والصديقين والشهداء ، والصالحين ، غير المغضوب عليهم ولا الضالين .
الخميس نوفمبر 06, 2014 9:50 am من طرف دهب ايلول
» الظلم والفساد المنتشر فى الشركه
الأربعاء أكتوبر 22, 2014 7:06 pm من طرف هيرو
» الى المهندس / محمد فتحى موسى
الجمعة أكتوبر 10, 2014 11:13 pm من طرف براء
» الى رئيس مجلس الادارة للأهميه
الأحد أغسطس 17, 2014 12:50 pm من طرف براء
» ممكن استفسار بعد اذنكم ضرووووووووري
الثلاثاء أغسطس 05, 2014 1:32 am من طرف أحمد جوده
» كل عام و انتم بخير
الثلاثاء يوليو 22, 2014 9:49 pm من طرف سعيد عبدالهادى
» موقع وموقف منتدي انابيب البترول
الثلاثاء يوليو 01, 2014 10:38 pm من طرف محمد سعد
» صندوق الزماله كلاكيت تانى مره
الثلاثاء مايو 13, 2014 1:36 am من طرف مجدى عبد التواب سيد أحمد
» الى رئيس مجلس الادارة للأهميه القصوى
الإثنين مايو 05, 2014 8:28 pm من طرف براء