الزملاء الاعزاء ...
بعد صدور اللجنه الاستشاريه بتاريخ 6/4/2013 والتى ناقشت ؛؛
1/كيفيه معامله السائقين من حيث التعيين وضم مدد الخدمه العسكريه والترقيات .
2/مدى احتساب مدة الخدمة العامة للشباب كمده خبره يعتد بها عند الترقيه من
عدمه للعاملين المعينين اعتبارا من 28/12/2009 اعمالا للقانون رقم 152
لسنه 2009..
اولا :بالنسبه لموضوع السائقين :::
( أ )
السائقين المعينين قبل 28/12/2009لايتم ضم مدة خدمة عسكريه لهم حيث لايسرى
فى شاْنهم أحكام القانون رقم 152لسنه 2009تطبيقا لمبداْ تطبيق القوانين
باثر رجعى حيث ان القانون المشار اليه قد طبق اعتبارات من28/12/2009..
(
ب )السائقين المعينين اعتبارا من 28/12/2009 تلتزم الشركة بما هو مطبق
بشانهم فاذا كان قد تم ترقيه السائق بالجدول الثانى فلا يتم الاستفاده من
ضم مدة الخدمه العسكرية ولا يتم ترقيتهم على وظيفه فنى -حفاظا على الاوضاع
الوظيفيه المستقرة لباقى السائقين .
وفى حالة ضم مدة الخدمة العسكريه
يعامل السائق بالجدول الثالث اذا كان قد تم تعيينه بموجب رخصة قيادة مهنية
والحصول على مؤهل اقل من المتوسط(الاعداديه)،ويعامل بالجدول الرابع فى حالة
حصوله على شهادة محو الامية.
مع مراعاة ضم مدد الخدمه العسكريه وفقا للمؤهل المعين بموجبه.
اما بالنسبة للسائقين المعينين بعد 1/4/2013 يتم اعمال الضوابط الاتيه ::
1/تحدد مطالب التاهيل ببطاقه وصف الوظيفه للسائق طبقا لبطاقه الوصف المرفقه والمتضمنه :
_الحصول على رخصه قياده مهنيه ومؤهل اقل من المتوسط(الاعداديه)مع انقضاء مده 10سنوات من تاريخ الحصول على الرخصة المهنية.
_الحصول على رخصة قيادة مهنيه واجادة القرائة والكتابة مع انقضاء مدة 14سنه من تاريخ الحصول على الرخصة المهنية.
2/يتم الحاق السائق للعمل بموجب عقد مؤقت محدد المده (لمده عامين )وذلك
بعد تقديم شهاده بيانات رسميه صادرة من المرور التابع له تفيد تدرج الترخيص
ثم يتم التثبيت على بدايه اجر المستوى الثانى بالجدول الثالث والرابع .
3/يثبت السائق بناءا لبطاقه وصف الوظيفه بموجب رخصة القيادة المهنيه على
بدايه ربط المستوى الثانى ويعامل عند الترقيه بالجدول الثالث لمن تم تعينه
بمؤهل اقل من المتوسط (الاعداديه)،او بالجدول الرابع لمن تم تعيينه بدون
مؤهل على ان يكون اول ترقيه على وظيفه سائق متقدم بعد ثلاث سنوات وفقا
لجدول المعرفة النظريه والخبرة العلمية __مع مراعاه استيفاء (10__14سنه)عند
التثبيت كمده لازمه للتعيين ويدخل فى حسابها مده العقد ومده الخدمه
العسكريه مع مراعاة الاتى ::::::::::
___تعتبرهذه المدد اقدميه
فقط لازمه للتعيين على بدايه اجر المستوى الثانى ولا يعتد بها كمدد خبره
يستحق عنها علاوات .ولا يعتد باى مدد تزيد عن هذه المدد وفقا لمطالب تاهيل
الوظيفه .ولا يستحق عنها حافز خبره لان الحافز يمنح على الخبره الفعليه
بالقطاع .ولا تحسب عند احتساب القرض الشخصى وقرض الاسكان والاجازات ويعتد
بها فى التامينات الاجتماعيه والترقيات .
تحتسب مدة الخدمة العسكرية
للسائقين وتحسب فى الاقدميات ويستحق عنها علاوات بشــــــــــــرط ان تكون
مدة الخدمة العسكرية وفق المؤهل المعين بموجبه .
ـــلاتسرى تلك الضوابط
على سائق سيارة الاطفاء والتى تتطلب مطالب تاهيلها وفقا لبطاقه الوصف
..رخصه قياده درجه اولى والحصول على مؤهل متوسط حيث يتم تعيينه على بدايه
المستوى الثانى ويعامل عند الترقيه بالجدول الثانى ...
ثانيـــــــا::::
بالنسبه لمدد الخدمة العامة للمعينين اعتبارا من 28/12/2009 اقدميه فقط
واستحقاق العلاوات المقرره قياسا على مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعليه
الحسنه ..
هذا وبالله التوفيق،،،،
الخميس نوفمبر 06, 2014 9:50 am من طرف دهب ايلول
» الظلم والفساد المنتشر فى الشركه
الأربعاء أكتوبر 22, 2014 7:06 pm من طرف هيرو
» الى المهندس / محمد فتحى موسى
الجمعة أكتوبر 10, 2014 11:13 pm من طرف براء
» الى رئيس مجلس الادارة للأهميه
الأحد أغسطس 17, 2014 12:50 pm من طرف براء
» ممكن استفسار بعد اذنكم ضرووووووووري
الثلاثاء أغسطس 05, 2014 1:32 am من طرف أحمد جوده
» كل عام و انتم بخير
الثلاثاء يوليو 22, 2014 9:49 pm من طرف سعيد عبدالهادى
» موقع وموقف منتدي انابيب البترول
الثلاثاء يوليو 01, 2014 10:38 pm من طرف محمد سعد
» صندوق الزماله كلاكيت تانى مره
الثلاثاء مايو 13, 2014 1:36 am من طرف مجدى عبد التواب سيد أحمد
» الى رئيس مجلس الادارة للأهميه القصوى
الإثنين مايو 05, 2014 8:28 pm من طرف براء