على من يجب الحج ؟
1- "على المسلم" هذا أحد شروط وجوب الحج ، والعِبادات كلها لا تجب إلا على
المسلم؛ لأن الكافر لا تصح منه العبادة؛ لقول الله تعالى: {وَمَا
مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ
كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ} [التوبة: 54] . فالإسلام شرط لكل عبادة،
وإذا قلنا: إنها غير واجبة على الكافر، فلا يعني ذلك أنه لا يعاقب عليها،
ولكنه لا يؤمر بها حال كفره، ولا بقضائها بعد إسلامه، فعندنا ثلاثة أشياء:
الأول: الأمر بأدائها.
الثاني: الأمر بالقضاء.
الثالث: الإثم.
فالأمر بالأداء لا نوجهه إلى الكافر، والأمر بالقضاء إذا أسلم كذلك لا
نوجهه إليه، والإثم ثابت يعاقب على تركها، وعلى سائر فروع الإسلام.
2- "الحر" ضده العبد الكامل الرِّق، والمبعَّض، وهذا هو الشرط الثاني لوجوب
الحج والعمرة، وهو الحرية، فلا يجب الحج على قِنٍّ ولا مبعض، لأنهما لا
مال لهما، أما العبد الكامل الرِّق؛ فلأن ماله لسيده لقول النبي صلّى الله
عليه وسلّم: "من باع عبداً له مال فماله للذي باعه، إلا أن يشترطه المبتاع"
.متفق عليه
فإذا لم يكن له مال فهو غير مستطيع، وأما المبعض فيملك من المال بقدر ما
فيه من الحرية، فإذا ملك عشرة ريالات، ونصفه حر، صار له منها خمسة، ولكنه
لا يستطيع أن يحج من أجل مالك نصفه - إذا كان مبعضاً بالنصف -؛ لأنه مملوك
في هذا الجزء فلا يلزمه الحج.
3- "المكلف" هو: البالغ العاقل، وهذا هو الشرط الثالث لكنه يتضمن شرطين هما
البلوغ والعقل، فالصغير لا يلزمه الحج، ولكن لو حج فحجه صحيح؛ لقول النبي
صلّى الله عليه وسلّم حين رفعت إليه امرأة صبياً فقالت: ألهذا حج؟ قال:
"نعم ولك أجر".أخرجه مسلم ، والصغير من دون البلوغ، والبلوغ يحصل بواحد من
أمور ثلاثة للذكور، وواحد من أمور أربعة للإناث.
فللذكور: الإنزال، ونبات العانة، وتمام خمس عشرة سنة، وللإناث: هذه، وزيادة أمر رابع وهو الحيض.
وأما المجنون فلا يلزمه الحج ولا يصح منه، ولو كان له أكثر من عشرين سنة؛ لأنه غير عاقل، والحج عمل بدني يحتاج إلى القصد.
4- "القادر" هذا هو الشرط الخامس لوجوب الحج والعمرة، ولم يفسر المؤلف
القدرة، لكن كلامه الآتي يفسرها. والقادر: هو القادر في ماله وبدنه، هذا
الذي يلزمه الحج أداءً بنفسه، فإن كان عاجزاً بماله قادراً ببدنه لزمه الحج
أداءً؛ لأنه قادر.
مثل: أن يكون من أهل مكة، لكنه يقدر أن يخرج مع الناس على قدميه ويحج.
وإن كان بعيداً عن مكة، ويقول: أستطيع أن أمشي، وأخدم الناس وآكل معهم
فيلزمه الحج، وإن كان قادراً بماله عاجزاً ببدنه لزمه الحج بالإنابة، أي:
يلزمه أن ينيب من يحج عنه، إلا إذا كان العجز مما يرجى زواله فينتظر حتى
يزول.
مثال ذلك: إنسان كان فقيراً وكبر وتقدمت به السن، وأصبح لا يمكن أن يصل إلى
مكة فأغناه الله في هذه الحال، فنقول: لا يلزمه الحج في هذه الحال ببدنه؛
لأنه عاجز عجزاً لا يرجى زواله، لكن يلزمه الحج بالإنابة، أي: يلزمه أن
ينيب من يحج عنه.
فإن قال قائل: كيف تلزمونه أن ينيب في عمل بدني، والقاعدة الشرعية التي دلت
عليها النصوص: "أنه لا واجب مع العجز" لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ
مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16] ، وهذا لا يستطيع أن يحج فكيف نلزمه أن
ينيب من يحج عنه، أفلا يجب أن نقول: إن هذا يسقط عنه الوجوب لعجزه عنه؟
فالجواب أن يقال: إن النبي صلّى الله عليه وسلّم أقرَّ المرأة حين قالت:
"يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخاً كبيراً لا
يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟" ،متفق عليه. فأقرها على وصف الحج على أبيها
بأنه فريضة، مع عجزه عنه ببدنه، ولو لم يجب عليه لم يقرها الرسول صلّى
الله عليه وسلّم؛ لأنه لا يمكن أن يقر على خطأ، فدل على أن العاجز ببدنه
القادر بماله يجب عليه أن ينيب، وإذا كان عاجزاً بماله وبدنه سقط عنه الحج،
فالأقسام إذاً أربعة:
الأول: أن يكون غنياً قادراً ببدنه، فهذا يلزمه الحج بنفسه.
الثاني: أن يكون قادراً ببدنه دون ماله، فيلزمه الحج إذا لم يتوقف أداؤه
على المال، مثل أن يكون من أهل مكة لا يشق عليه الخروج إلى المشاعر، وإن
كان بعيداً عن مكة، ويقول: أستطيع أن أخدم الناس وآكل معهم فهو قادر يلزمه
الحج .
الثالث: أن يكون قادراً بماله عاجزاً ببدنه، فيجب عليه الحج بالإنابة.
الرابع: أن يكون عاجزاً بماله وبدنه فيسقط عنه الحج .
وعلى هذا يتبين أن الشروط الخمسة التي ذكرها المؤلف تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: شرطان للوجوب، والصحة، والإجزاء: وهما الإسلام، والعقل.
الثاني: شرطان للوجوب، والإجزاء فقط وهما البلوغ، والحرية.
الثالث: شرط للوجوب فقط وهو الاستطاعة، فلو حج وهو غير مستطيع أجزأه وصح منه.
منقول من موقع فجر الاسلام
1- "على المسلم" هذا أحد شروط وجوب الحج ، والعِبادات كلها لا تجب إلا على
المسلم؛ لأن الكافر لا تصح منه العبادة؛ لقول الله تعالى: {وَمَا
مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ
كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ} [التوبة: 54] . فالإسلام شرط لكل عبادة،
وإذا قلنا: إنها غير واجبة على الكافر، فلا يعني ذلك أنه لا يعاقب عليها،
ولكنه لا يؤمر بها حال كفره، ولا بقضائها بعد إسلامه، فعندنا ثلاثة أشياء:
الأول: الأمر بأدائها.
الثاني: الأمر بالقضاء.
الثالث: الإثم.
فالأمر بالأداء لا نوجهه إلى الكافر، والأمر بالقضاء إذا أسلم كذلك لا
نوجهه إليه، والإثم ثابت يعاقب على تركها، وعلى سائر فروع الإسلام.
2- "الحر" ضده العبد الكامل الرِّق، والمبعَّض، وهذا هو الشرط الثاني لوجوب
الحج والعمرة، وهو الحرية، فلا يجب الحج على قِنٍّ ولا مبعض، لأنهما لا
مال لهما، أما العبد الكامل الرِّق؛ فلأن ماله لسيده لقول النبي صلّى الله
عليه وسلّم: "من باع عبداً له مال فماله للذي باعه، إلا أن يشترطه المبتاع"
.متفق عليه
فإذا لم يكن له مال فهو غير مستطيع، وأما المبعض فيملك من المال بقدر ما
فيه من الحرية، فإذا ملك عشرة ريالات، ونصفه حر، صار له منها خمسة، ولكنه
لا يستطيع أن يحج من أجل مالك نصفه - إذا كان مبعضاً بالنصف -؛ لأنه مملوك
في هذا الجزء فلا يلزمه الحج.
3- "المكلف" هو: البالغ العاقل، وهذا هو الشرط الثالث لكنه يتضمن شرطين هما
البلوغ والعقل، فالصغير لا يلزمه الحج، ولكن لو حج فحجه صحيح؛ لقول النبي
صلّى الله عليه وسلّم حين رفعت إليه امرأة صبياً فقالت: ألهذا حج؟ قال:
"نعم ولك أجر".أخرجه مسلم ، والصغير من دون البلوغ، والبلوغ يحصل بواحد من
أمور ثلاثة للذكور، وواحد من أمور أربعة للإناث.
فللذكور: الإنزال، ونبات العانة، وتمام خمس عشرة سنة، وللإناث: هذه، وزيادة أمر رابع وهو الحيض.
وأما المجنون فلا يلزمه الحج ولا يصح منه، ولو كان له أكثر من عشرين سنة؛ لأنه غير عاقل، والحج عمل بدني يحتاج إلى القصد.
4- "القادر" هذا هو الشرط الخامس لوجوب الحج والعمرة، ولم يفسر المؤلف
القدرة، لكن كلامه الآتي يفسرها. والقادر: هو القادر في ماله وبدنه، هذا
الذي يلزمه الحج أداءً بنفسه، فإن كان عاجزاً بماله قادراً ببدنه لزمه الحج
أداءً؛ لأنه قادر.
مثل: أن يكون من أهل مكة، لكنه يقدر أن يخرج مع الناس على قدميه ويحج.
وإن كان بعيداً عن مكة، ويقول: أستطيع أن أمشي، وأخدم الناس وآكل معهم
فيلزمه الحج، وإن كان قادراً بماله عاجزاً ببدنه لزمه الحج بالإنابة، أي:
يلزمه أن ينيب من يحج عنه، إلا إذا كان العجز مما يرجى زواله فينتظر حتى
يزول.
مثال ذلك: إنسان كان فقيراً وكبر وتقدمت به السن، وأصبح لا يمكن أن يصل إلى
مكة فأغناه الله في هذه الحال، فنقول: لا يلزمه الحج في هذه الحال ببدنه؛
لأنه عاجز عجزاً لا يرجى زواله، لكن يلزمه الحج بالإنابة، أي: يلزمه أن
ينيب من يحج عنه.
فإن قال قائل: كيف تلزمونه أن ينيب في عمل بدني، والقاعدة الشرعية التي دلت
عليها النصوص: "أنه لا واجب مع العجز" لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ
مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16] ، وهذا لا يستطيع أن يحج فكيف نلزمه أن
ينيب من يحج عنه، أفلا يجب أن نقول: إن هذا يسقط عنه الوجوب لعجزه عنه؟
فالجواب أن يقال: إن النبي صلّى الله عليه وسلّم أقرَّ المرأة حين قالت:
"يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخاً كبيراً لا
يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟" ،متفق عليه. فأقرها على وصف الحج على أبيها
بأنه فريضة، مع عجزه عنه ببدنه، ولو لم يجب عليه لم يقرها الرسول صلّى
الله عليه وسلّم؛ لأنه لا يمكن أن يقر على خطأ، فدل على أن العاجز ببدنه
القادر بماله يجب عليه أن ينيب، وإذا كان عاجزاً بماله وبدنه سقط عنه الحج،
فالأقسام إذاً أربعة:
الأول: أن يكون غنياً قادراً ببدنه، فهذا يلزمه الحج بنفسه.
الثاني: أن يكون قادراً ببدنه دون ماله، فيلزمه الحج إذا لم يتوقف أداؤه
على المال، مثل أن يكون من أهل مكة لا يشق عليه الخروج إلى المشاعر، وإن
كان بعيداً عن مكة، ويقول: أستطيع أن أخدم الناس وآكل معهم فهو قادر يلزمه
الحج .
الثالث: أن يكون قادراً بماله عاجزاً ببدنه، فيجب عليه الحج بالإنابة.
الرابع: أن يكون عاجزاً بماله وبدنه فيسقط عنه الحج .
وعلى هذا يتبين أن الشروط الخمسة التي ذكرها المؤلف تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: شرطان للوجوب، والصحة، والإجزاء: وهما الإسلام، والعقل.
الثاني: شرطان للوجوب، والإجزاء فقط وهما البلوغ، والحرية.
الثالث: شرط للوجوب فقط وهو الاستطاعة، فلو حج وهو غير مستطيع أجزأه وصح منه.
منقول من موقع فجر الاسلام
الخميس نوفمبر 06, 2014 9:50 am من طرف دهب ايلول
» الظلم والفساد المنتشر فى الشركه
الأربعاء أكتوبر 22, 2014 7:06 pm من طرف هيرو
» الى المهندس / محمد فتحى موسى
الجمعة أكتوبر 10, 2014 11:13 pm من طرف براء
» الى رئيس مجلس الادارة للأهميه
الأحد أغسطس 17, 2014 12:50 pm من طرف براء
» ممكن استفسار بعد اذنكم ضرووووووووري
الثلاثاء أغسطس 05, 2014 1:32 am من طرف أحمد جوده
» كل عام و انتم بخير
الثلاثاء يوليو 22, 2014 9:49 pm من طرف سعيد عبدالهادى
» موقع وموقف منتدي انابيب البترول
الثلاثاء يوليو 01, 2014 10:38 pm من طرف محمد سعد
» صندوق الزماله كلاكيت تانى مره
الثلاثاء مايو 13, 2014 1:36 am من طرف مجدى عبد التواب سيد أحمد
» الى رئيس مجلس الادارة للأهميه القصوى
الإثنين مايو 05, 2014 8:28 pm من طرف براء