اهلا و سهلا بالزملاء العاملين بأنابيب البترول و الزائرين ..........يمكنك التسجيل في المنتدي بالضغط علي كلمة تسجيل و يمكنك الضغط علي كلمة دخول إذا كنت عضوا معنا .................. مع خالص تحياتي
محمدسعدالديب
مجدى عبد التواب
أحمد أبو زكرى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

اهلا و سهلا بالزملاء العاملين بأنابيب البترول و الزائرين ..........يمكنك التسجيل في المنتدي بالضغط علي كلمة تسجيل و يمكنك الضغط علي كلمة دخول إذا كنت عضوا معنا .................. مع خالص تحياتي
محمدسعدالديب
مجدى عبد التواب
أحمد أبو زكرى

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى خاص ولايتبع ادارة الشركة والاشراف خاص وكل ما يتم نشرة على مسئوليه صاحبه

مواضيع مماثلة

    دخول

    لقد نسيت كلمة السر

    المواضيع الأخيرة

    » احدث وافضل برنامج مخازن وحسابات ويب ابليكيشن لكافة الانشطة التجارية
    ما هو قانون الغدر؟ Icon_minitimeالخميس نوفمبر 06, 2014 9:50 am من طرف دهب ايلول

    » الظلم والفساد المنتشر فى الشركه
    ما هو قانون الغدر؟ Icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 22, 2014 7:06 pm من طرف هيرو

    » الى المهندس / محمد فتحى موسى
    ما هو قانون الغدر؟ Icon_minitimeالجمعة أكتوبر 10, 2014 11:13 pm من طرف براء

    » الى رئيس مجلس الادارة للأهميه
    ما هو قانون الغدر؟ Icon_minitimeالأحد أغسطس 17, 2014 12:50 pm من طرف براء

    » ممكن استفسار بعد اذنكم ضرووووووووري
    ما هو قانون الغدر؟ Icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 05, 2014 1:32 am من طرف أحمد جوده

    » كل عام و انتم بخير
    ما هو قانون الغدر؟ Icon_minitimeالثلاثاء يوليو 22, 2014 9:49 pm من طرف سعيد عبدالهادى

    »  موقع وموقف منتدي انابيب البترول
    ما هو قانون الغدر؟ Icon_minitimeالثلاثاء يوليو 01, 2014 10:38 pm من طرف محمد سعد

    » صندوق الزماله كلاكيت تانى مره
    ما هو قانون الغدر؟ Icon_minitimeالثلاثاء مايو 13, 2014 1:36 am من طرف مجدى عبد التواب سيد أحمد

    » الى رئيس مجلس الادارة للأهميه القصوى
    ما هو قانون الغدر؟ Icon_minitimeالإثنين مايو 05, 2014 8:28 pm من طرف براء

    الادارة

       
         نتمنى ان نكون عند حسن ظن الجميع

    25 يناير أعاد  الحرية لمصر
     
                

    المتواجدون الآن ؟

    ككل هناك 95 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 95 زائر

    لا أحد


    أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 259 بتاريخ السبت نوفمبر 16, 2024 4:43 am

    تدفق ال RSS


    Yahoo! 
    MSN 
    AOL 
    Netvibes 
    Bloglines 

    استضافه موقع اقلاع سوفت

    جميع الحقوق محفوظه
    لمنتدى العاملين بشركه أنابيب البترول
    2011-2010

    2 مشترك

      ما هو قانون الغدر؟

      سعيد عبدالهادى
      سعيد عبدالهادى
      عضو بدرجة(مدير عام )
      عضو بدرجة(مدير عام )


      عدد المساهمات : 652
      السمعه : 10
      تاريخ التسجيل : 26/02/2011

      ما هو قانون الغدر؟ Empty ما هو قانون الغدر؟

      مُساهمة من طرف سعيد عبدالهادى الجمعة يوليو 29, 2011 7:04 pm

      ما هو قانون الغدر؟
      ينص قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون 173 لسنة 1953 على ما يلي : ـ

      مادة 1
      فى تطبيق أحكام هذا القانون يعد مرتكبا لجريمة الغدر كل من كان موظفا عاما
      وزيرا أو غيره وكل من كان عضوا فى أحد مجلسى البرلمان أو أحد المجالس البل...دية
      أو القروية أو مجالس المديريات وعلى العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة
      أو له صفة نيابية عامة وارتكب بعد أول سبتمبر سنة 1939 فعلا من الأفعال
      الآتية :

      ( أ) عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التعاون فيها أو مخالفة القوانين .

      (ب) استغلال النفوذ و لو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية
      لنفسه أو لغيره من أية سلطة عامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة.

      (ج) استغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره على وظيفة فى الدولة أو وظيفة
      أو منصب فى الهيئات العامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة خاصة أو للحصول
      على ميزة أو فائدة بالاستثناء من القواعد السارية فى هذه الهيئات.

      (د) استغلال النفوذ بإجراء تصرف أو فعل من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص
      بطريق مباشر أو غير مباشر فى إثمان للعقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها أو
      اسعار أوراق الحكومة المالية أو الأوراق المالية المقيدة فى البورصة أو
      القابلة للتداول فى الأسواق بقصد الحصول على فائدة ذاتية لنفسه أو للغير.

      (هـ) كل عمل أو تصرف يقصد منه التأثير فى القضاه أو فى أعضاء أية هيئة خولها القانون اختصاصا فى القضاء أو الإفتاء.

      (و) التدخل الضار بالمصلحة العامة فى أعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له فى ذلك أو قبول ذلك التدخل.

      ويعتبر التدخل من غير المذكورين فى هذه المادة فى حكم الغدر إذا كان المتدخل قد استغل صلته بأية سلطة عامة.



      مادة 2

      مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازى على الغدر بالجزاءات الآتية :

      ( أ) العزل من الوظائف العامة.

      (ب) سقوط العضوية فى مجلسى البرلمان أو المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات.

      (ج) الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجالس سالفة الذكر لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.

      (د) الحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.

      (هـ) الحرمان من الانتماء إلى أى حزب سياسى مدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.

      (و) الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التى
      تخضع لإشراف السلطات العامة ومن أية وظيفة بهذه الهيئات لمدة أقلها خمس
      سنوات من تاريخ الحكم .

      (ز) الحرمان من الإشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين أو المهن ذات
      التأثير فى تكوين الراى أو تربية الناشئة أو المهن ذات التأثير فى
      الاقتصاد القومى مدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.

      (ح) الحرمان من المعاش كله أو بعضه.

      ويجوز الحكم أيضا بإسقاط الجنسية المصرية عن الغادر كما يجوز الحكم برد ما أفاده من غدره وتقدر المحكمة مقدار ما يرد.

      ويحكم بالجزاءات ذاتها عل كل من اشترك بطريق التحريض أو الإنفاق أو
      المساعدة فى ارتكاب الجريمة سالفة الذكر ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين
      فى المادة الأولى.



      مادة 3

      يحكم على كل من ارتكب فعلا من افعال الغدر من محكمة خاصة تؤلف برياسة
      مستشار من محكمة النقض وعضوية مستشارين من محكمة استئناف القاهرة يعينهم
      وزير العدل وأربعة ضباط عظام لاتقل رتبة كل منهم عن الصاغ يعينهم القائد
      العام للقوات المسلحة.

      ويكون مقر هذه المحكمة بمدينة القاهرة ويشمل اختصاصها كل انحاء المملكة المصرية.

      وتتولى النيابة العامة مباشرة الدعوى امام المحكمة .

      ويجوز للمحكمة أن تحكم على الغادر وشركائه بتعويض ما حدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة.



      مادة 4

      ترفع الدعوى الى المحكمة من لجنة مكونة من اثنين يختارهما المؤتمر المنصوص
      عليه فى المادة 11 من الإعلان الدستورى المشار اليه بقرار يصدر باتفاقهما
      مشتملا على بيان بالواقعة والمواد المطلوب تطبيقها , ويكون للجنة فى أداء
      مهمتها أو لأحد عضويها أو لمن تندبه من رجال القضاء أو النيابة العامة
      جميع السلطات المخولة فى قانون الاجراءات الجنائية للنيابة العامة ولقاضى
      التحقيق بغير القيود الواردة فى المواد 51 و 52 و 53 و 54 و 55 و 57 و 91
      و 97 من القانون المذكور .

      ويحدد رئيس المحكمة اليوم الذى تنظر فيه الدعوى على ان يكون خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ رفعها.

      ويكون تكليف المدعى عليه بالحضور امام المحكمة قبل الجلسة بثمانية ايام كاملة على الاقل .

      ويجوز له الاستعانة بمحام واحد.

      ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى اكثر من مرتين ولمدة لاتزيد فى كل مرة على اسبوع وينطق بالحكم مشفوعا بأسبابه.



      مادة 5

      اذا لم يحضر المدعى عليه رغم تكليفه بالحضور ولم يرسل محاميا ينوب عنه تنظر المحكمة الدعوى وتحكم فيها فى غيبته.

      ويجوز للمحكمة أن تلزم المدعى عليه بالحضور أمامها وله فى سبيل ذلك أن تأمر بضبطه واحضاره .



      مادة 6

      لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى بأى طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية.



      وينشر الحكم فى الجريدة الرسمية فى صحيفتين من صحف واسعة الانتشار خلال اسبوع من تاريخ صدوره.



      مادة 7

      فيما عدا الاحكام السابقة يتبع فى حفظ النظام فى الجلسة وفى تنحى القضاه وردهم .

      وفى نظر الدعوة وفى الشهود والأدلة الاخرى الاحكام المقررة لذلك فى قانون
      الاجراءات الجنائية لمحاكم الجنح على ان تختص المحكمة ذاتها بالفصل فى
      الرد .



      مادة 8

      يعاقب المحكوم عليه على كل مخالفة لأحكام المادة الثانية تقع باستعمال
      الحقوق التى حرم منها بالحبس وبغرامة لاتقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على
      الفين أو بأحدى هاتين العقوبتين.

      ويعاقب بالعقوبة ذاتها من اشترك فى المخالفة بأى طريق من طرق الاشتراك .



      مادة 9

      على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون , ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .
      avatar
      afarag
      مستشار المنتدى
      مستشار المنتدى


      عدد المساهمات : 456
      السمعه : 1
      تاريخ التسجيل : 09/10/2010
      العمر : 78
      الموقع : alyfarag.malware-site.www

      ما هو قانون الغدر؟ Empty تعديل

      مُساهمة من طرف afarag السبت يوليو 30, 2011 12:34 am

      [b]على فكره يا سعيد جارى تعديل هذا القانون لتناسب عقوباته الوقت الحالى وطرق الفساد المستجده على الساحه المصريه ونتمنى أن تكون قاسيه بالدرجه التى تشفى غليلنا من هؤلاء الخونه الفاسدين مع خالص تحيات على فرج وكل عام وأنتم بخير [/b]
      سعيد عبدالهادى
      سعيد عبدالهادى
      عضو بدرجة(مدير عام )
      عضو بدرجة(مدير عام )


      عدد المساهمات : 652
      السمعه : 10
      تاريخ التسجيل : 26/02/2011

      ما هو قانون الغدر؟ Empty رد: ما هو قانون الغدر؟

      مُساهمة من طرف سعيد عبدالهادى السبت يوليو 30, 2011 2:17 pm

      و حضرتك طيب و بخير

        مواضيع مماثلة

        -

        الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 8:53 pm