زملائى الأعزاء : اتيت اليكم بنص التعديلات الدستورية التى سوف يتم الاستفتاء عليها يوم 19 مارس الحالى
وانبه حضراتكم بضرورة المشاركه على التعديلات
ونرجوا من جميع الزملاء الانتباه لذلك ولكم جزيل الشكر
وانبه حضراتكم بضرورة المشاركه على التعديلات
ونرجوا من جميع الزملاء الانتباه لذلك ولكم جزيل الشكر
النص الاصلي المادة 75
يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين
مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين
سنة ميلادية
النص بعد التعديل المادة 75
يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين
مصريين، و أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية و السياسية، و ألا يكون قد حصل
أو أي من والديه على جنسية دو...لة آخري و ألا يكون متزوجاً من غير مصرية، و ألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
النص الاصلي المادة 76
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر،
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان
وخمسون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين بمجلسى الشعب والشورى
والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة
وستين من أعضاء مجلس الشعب، وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة
أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل، ويزاد
عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء
المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على
عدد أعضاء أى من هذه المجالس، وفـى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد
لأكثر من مرشح. وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام
متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة فـى
ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فـى آخر انتخابات على نسبة 3% على الأقل من
مجموع مقاعد المنتخبين فـى مجلسى الشعب والشورى، أو ما يساوى ذلك فـى أحد
المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه
الأساسى متى مضت على عضويته فـى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب من الأحزاب
السياسية المشار إليها، التى حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل فـى
أى من المجلسين فـى آخر انتخابات، أن يرشح فـى أى انتخابات رئاسية تجرى
خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو 2007، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا
لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فـى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل
النص بعد التعديل المادة 76
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر. و
يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً
على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح
على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة
محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن
ألف مؤيد.
و في جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، و ينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب التي حصل على مقعد على الأقل بطريق
الانتخاب في أي من مجلسي الشعب و الشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد
أعضائه لرئاسة الجمهورية.
و تتولى لجنة قضائية عليا اسمها "لجنة الانتخابات الرئاسية"
الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح و
حتى إعلان نتيجة الانتخاب.
و تشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً، و
عضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة و أقدم نواب رئيس المحكمة
الدستورية العليا،و أقدم نواب رئيس محكمة النقض، و أقدم نواب رئيس مجلس
الدولة.
و تكون قرارات اللجنة نهائية و نافذة بذاتها، غير قابلة للطعن
عليها بأي طريق أو أمام أي جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ
أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصاتها، و يحدد القانون الاختصاصات
الأخرى للجنة.
و تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع و الفرز على النحو المبين في المادة (88)
و يعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.
و تصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة
عشر يوماً ن تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو
أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، و في جميع الأحوال قرار
المحكمة ملزماً للكافة و لجميع سلطات الدولة، و ينشر في الجريدة الرسمية
خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
النص الاصلي المادة 77
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى
.
النص بعد التعديل المادة 77
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، و لا يجوز إعادة انتخاب رئيس
الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية
النص الاصلي المادة 88
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فـى أعضاء مجلس الشعب،
ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء. ويجرى الاقتراع فـى يوم واحد، وتتولى
لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذي
ينظمه القانون. ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها على أن يكون
من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليون وسابقون. وتشكل اللجنة
اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية
واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز ، على أن تشكل اللجان
العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة،
وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون
النص بعد التعديل المادة 88
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب و
يتبين أحكام الانتخاب و الاستفتاء، و تتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل
الإشراف على الانتخاب و الاستفتاء، بدءاً من القيد بجداول الانتخاب و حتى
إعلان النتيجة و ذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون، و يجرى الاقتراع و
الفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا و يصدر
باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
النص الاصلي المادة 93
يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض
بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه.
ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المجلس
به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوماً من تاريخ إحالته إلى محكمة
النقض. وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس
للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.
ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس
النص بعد التعديل المادة 93
تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس
الشعب. و تقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من
تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، و تفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوماًمن
تاريخ وروده إليها. و تعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار
المحكمة.
النص الاصلي المادة 139
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم،
ويعفيهم من مناصبهم. وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على
نواب رئيس الجمهورية
النص بعد التعديل المادة 139
يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يوماً من مباشرته مهام منصبه،
نائباً له أو أكثر و يحدد اختصاصاته، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب
أن يعين غيره. و تسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية و القواعد
المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.
النص الاصلي المادة 148
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون،
ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوماً التالية ليقرر
ما يراه بشأنه. وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد
في أول اجتماع له. وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة،
ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب
النص بعد التعديل المادة 148
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون
و يجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما
يراه بشأنه.
فإذا تم الإعلان في غير دورة الانعقاد وجبت دعوة المجلس
للانعقاد فوراً للعرض عليه و ذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفترة
السابقة.
و إذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في
أول اجتماع له.. و يجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة
الطوارئ.
و في جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة لا تتجاوز ستة أشهر و لا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب و موافقته على ذلك.
النص الاصلي المادة 179
مكافحة الإرهاب
تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام فـى مواجهة أخطار
الإرهاب، وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التى
تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار، وبحيث لا يحول تطبيق تلك الأحكام
الإجراء المنصوص عليه فـى كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44
والفقـرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة، وذلك كله تحت
رقابة القضاء. ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى
أية جهة قضاء منصوص عليها فـى الدستور أو القانون
النص بعد التعديل المادة 179
تلغى.
النص الاصلي المادة 189
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من
مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها
والأسباب الداعية إلى هذا التعديل. فإذا كان الطلب صادراً من مجلس الشعب
وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضاء المجلس على الأقل. وفى جميع الأحوال يناقش
المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب
لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض. وإذا
وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة،
المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض
على الشعب لاستفتائه في شأنه. فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذاً من
تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء
.
النص بعد التعديل المادة 189
فقرة أخيرة مضافة
و لكل من رئيس الجمهورية، و بعد موافقة مجلس الوزراء، و لنصف
مجلسي الشعب و الشورى طلب إصدار دستور جديد، و تتولى جمعية تأسيسية من مائة
عضو، ينتخبهم أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد
مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، و يعرض رئيس
الجمهورية المشروع، خلال خمس عشرة يوماً من إعداده، على الشعب لاستفتائه في
شأنه، و يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
(مادة 189) مكرراً: يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب و
شورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية
التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من
انتخابهم، و ذلك كله وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.
مادة 189) مكرراً (1):يمارس أول مجلس شورى، بعد نتيجة الاستفتاء
على تعديل الدستور، بأعضائه المنتخبين اختصاصاته. و يتولى رئيس الجمهورية،
فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، و يكون تعيينهؤلاء
لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون
عدل سابقا من قبل ايمن مهدى في الجمعة مارس 18, 2011 11:51 am عدل 1 مرات
الخميس نوفمبر 06, 2014 9:50 am من طرف دهب ايلول
» الظلم والفساد المنتشر فى الشركه
الأربعاء أكتوبر 22, 2014 7:06 pm من طرف هيرو
» الى المهندس / محمد فتحى موسى
الجمعة أكتوبر 10, 2014 11:13 pm من طرف براء
» الى رئيس مجلس الادارة للأهميه
الأحد أغسطس 17, 2014 12:50 pm من طرف براء
» ممكن استفسار بعد اذنكم ضرووووووووري
الثلاثاء أغسطس 05, 2014 1:32 am من طرف أحمد جوده
» كل عام و انتم بخير
الثلاثاء يوليو 22, 2014 9:49 pm من طرف سعيد عبدالهادى
» موقع وموقف منتدي انابيب البترول
الثلاثاء يوليو 01, 2014 10:38 pm من طرف محمد سعد
» صندوق الزماله كلاكيت تانى مره
الثلاثاء مايو 13, 2014 1:36 am من طرف مجدى عبد التواب سيد أحمد
» الى رئيس مجلس الادارة للأهميه القصوى
الإثنين مايو 05, 2014 8:28 pm من طرف براء