اهلا و سهلا بالزملاء العاملين بأنابيب البترول و الزائرين ..........يمكنك التسجيل في المنتدي بالضغط علي كلمة تسجيل و يمكنك الضغط علي كلمة دخول إذا كنت عضوا معنا .................. مع خالص تحياتي
محمدسعدالديب
مجدى عبد التواب
أحمد أبو زكرى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

اهلا و سهلا بالزملاء العاملين بأنابيب البترول و الزائرين ..........يمكنك التسجيل في المنتدي بالضغط علي كلمة تسجيل و يمكنك الضغط علي كلمة دخول إذا كنت عضوا معنا .................. مع خالص تحياتي
محمدسعدالديب
مجدى عبد التواب
أحمد أبو زكرى

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى خاص ولايتبع ادارة الشركة والاشراف خاص وكل ما يتم نشرة على مسئوليه صاحبه

دخول

لقد نسيت كلمة السر

المواضيع الأخيرة

» احدث وافضل برنامج مخازن وحسابات ويب ابليكيشن لكافة الانشطة التجارية
المادة 76/ 77 المراد تعديلها Icon_minitimeالخميس نوفمبر 06, 2014 9:50 am من طرف دهب ايلول

» الظلم والفساد المنتشر فى الشركه
المادة 76/ 77 المراد تعديلها Icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 22, 2014 7:06 pm من طرف هيرو

» الى المهندس / محمد فتحى موسى
المادة 76/ 77 المراد تعديلها Icon_minitimeالجمعة أكتوبر 10, 2014 11:13 pm من طرف براء

» الى رئيس مجلس الادارة للأهميه
المادة 76/ 77 المراد تعديلها Icon_minitimeالأحد أغسطس 17, 2014 12:50 pm من طرف براء

» ممكن استفسار بعد اذنكم ضرووووووووري
المادة 76/ 77 المراد تعديلها Icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 05, 2014 1:32 am من طرف أحمد جوده

» كل عام و انتم بخير
المادة 76/ 77 المراد تعديلها Icon_minitimeالثلاثاء يوليو 22, 2014 9:49 pm من طرف سعيد عبدالهادى

»  موقع وموقف منتدي انابيب البترول
المادة 76/ 77 المراد تعديلها Icon_minitimeالثلاثاء يوليو 01, 2014 10:38 pm من طرف محمد سعد

» صندوق الزماله كلاكيت تانى مره
المادة 76/ 77 المراد تعديلها Icon_minitimeالثلاثاء مايو 13, 2014 1:36 am من طرف مجدى عبد التواب سيد أحمد

» الى رئيس مجلس الادارة للأهميه القصوى
المادة 76/ 77 المراد تعديلها Icon_minitimeالإثنين مايو 05, 2014 8:28 pm من طرف براء

الادارة

   
     نتمنى ان نكون عند حسن ظن الجميع

25 يناير أعاد  الحرية لمصر
 
            

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 97 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 97 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 259 بتاريخ السبت نوفمبر 16, 2024 4:43 am

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 

استضافه موقع اقلاع سوفت

جميع الحقوق محفوظه
لمنتدى العاملين بشركه أنابيب البترول
2011-2010

    المادة 76/ 77 المراد تعديلها

    احمد ابو ذكرى
    احمد ابو ذكرى
    *****(المدير العام)*****
    *****(المدير العام)*****


    عدد المساهمات : 1060
    السمعه : 3
    تاريخ التسجيل : 26/02/2010
    العمر : 45

    المادة 76/ 77 المراد تعديلها Empty المادة 76/ 77 المراد تعديلها

    مُساهمة من طرف احمد ابو ذكرى الخميس فبراير 03, 2011 6:06 pm


    مادة(76): ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر " . ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات ، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى ، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل . ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس . وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح ، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله .

    ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة(3%) علي الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري، أو ما يساوي لك فى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل،

    واستثناء من حكم الفقرة السابقة ، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشارإليها، التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أى من المجلسين في آخرانتخابات، أن يرشح في أى انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يو ٢٠٠٧ ، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.

    وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " تتمتع بالاستقلال ، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، واقدم نواب رئيس محكمة النقض ، واقدم نواب رئيس مجلس الدولة ، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد ، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمسة سنوات ، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه . وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى :
    1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.
    2- الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز.
    3- إعلان نتيجة الانتخاب.
    4- الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص.
    5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.

    وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل ، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ . ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة . كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فى الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.
    ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز ، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية . وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة .

    ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات ، فإذا تساوى مـع ثانيهما غيره فى عـدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة ، وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

    ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد ، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانة ، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة . وينظم القانون ما يتبع فى حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية.

    ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور . وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها . فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار . وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة ، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
    مادة(77): مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد نوفمبر 24, 2024 5:36 am