أحكام تتعلـق بلحـوم الأضاحـي
أحكام تتعلق بالذبح
الذبح نوع من أنواع العبادة ، ولذا أرشدنا ديننا الإسلامي الحنيف ، إلى جملة من الأحكام فيما يتعلق بالذبح ، نوجزها فيما يلي:
يُستحب عند الذبح الآتي:-
(1) شحذ السكين ومواراتها عن الذبيحة وإراحتها والإحسان إليها والرحمة بها: لحديث شداد بن أوس رضي الله عنهقال ثنتان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال – »إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبِح وليُحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته«. رواه مسلم([1]).
- ولحديث معاوية بن قُرة عن أبيه أن رجلاً قال يا رسول الله إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها أو قال إني لأرحم الشاة أن أذبحها فقال »والشاة إن رحمتها رحمك الله« رواه أحمد في مسنده([2]).
- وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال »أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحد الشفار وأن توارى عن البهائم وقال: إذا ذبح أحدكم فليُجهز«([3]).
- ومر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رجُل واضع رجله على صفحة الشاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها، قال : »أفلا قبل هذا أوتريد أن تميتها موتات«. رواه الطبراني في الكبير والأوسط([4]).
(2) إضجاع البقر والغنم على جانبها الأيسر : وهذه من المسائل التي أجمع عليها العلماء .
- قال الحافظ ابن حجر في الفتح – : (واتفقوا على أن إضجاعها يكون على الجانب الأيسر فيضع رجله على الجانب الأيمن ليكون أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها بيده اليسار). إ.هـ([5]).
(3) نحر الإبل قائمة معقولة الرجل اليُسرى : لقوله تعالى :
}.. فاذكروا اسم الله عليها صوافَّ فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها
وأطعموا القانع والمعتر…{ [الحج:36].قال الإمام البخاري في صحيحه وقال ابن عباس رضي الله عنهما صواف) : قياماً([6])،
- وأخرج الطبري بسنده الصحيح عن مجاهد : (صواف) قال : قيام صواف على ثلاث قوائم.
- وأخرج آدم بن أبي قياس بسنده الصحيح عن مجاهد : (فإذا وجبت جنوبها) : سقطت على الأرض.
- وأخرج الطبري بسنده عن علي بن طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله : }فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر{ يقول: القانع: المتعفف، والمعتر: السائل([7]).
- ولحديث عبد الرحمن بن سابط رضي الله عنه»أن النبي – صلى الله عليه وآله وسلم - وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليُسرى قائمة على ما بقي من قوائمها« رواه أبو داود ([8]).
- وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتى على رجل وهو ينحر بدنته باركةً فقال:»ابعثها قياماً مقيدة سنة محمد«صلى الله عليه وسلم . رواه البخاري ومسلم.([9])
(4) أن يُوجهها إلى القبلة ويُسمي ويُكبر ويدعو عند ذبحها بالقبول ، ويستحب عند الذبح استقبال القبلة، قال الإمام النووي: واستقبال القبلة في الأضحية أشد استحباباً لأن الاستقبال مستحب في القُرُبات وفي بعضها واجب([10])، ويُشرع عند الذبح التسمية والتكبير لقوله تعالى : }.. فاذكروا اسم الله عليها..{ أي على نحرها [الحج:36]. ولقوله تعالى }..ولتكبروا الله على ما هداكم..{ [الحج:37]. قال الشوكاني في تفسير هذه الآية :(هو قول الناحر الله أكبر عند النحر فذكر في الآية الأولى الأمر بذكر اسم الله عليها وذكر هنا التكبير للدلالة على مشروعية الجمع بين التسمية والتكبير). إ.هـ([11]).
- ولما ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال: »ضحى النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – بكبشين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبّر ووضع رجله على صفاحهما« رواه البخاري ومسلم([12]) وغيرهما.
- ويُشرع أيضاً الدعاء بالقبول عند النحر ، لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : عند الذبح بعد أن أضجع الكبش »بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد - ثم ضحى به« رواه مسلم([13]).
(5) يستحب للمُضحي ذبح أُضحيته بنفسه لأن الذبح عبادة وقربة
لله تعالى: لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال:»ضحى النبي – صلى الله عليه وآله وسلم - بكبشين أملحين ذبحهُما بيده..« رواه البخاري ومسلم([14]).
- قال الإمام النووي : (فيه أنه يستحب أن يتولى الإنسان ذبح أضحيته بنفسه ولا يوُكل في ذبحها إلا لعذر وحينئذٍ يستحب أن يشهد ذبحها وإن استناب فيها مسلماً جاز بلا خلاف)([15]).
- وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – »… ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثاً وستين بيده ثم أعطى علياً فنحر ما غَبَر وأشركه في هديه..«. رواه مسلم([16]).
ومعنى ما غَبَر (ما تبقى)([17]).
(6) أن يُسمي عند الذبح من هي له : لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : شهدت مع رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم - الأضحى بالمصلى فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتى بكبش فذبحه – صلى الله عليه وآله وسلم - بيده وقال : »بسم الله والله أكبر اللهم إن هذا عني وعن من لم يُضح من أُمتي« رواه أبو داود والترمذي([18]). وإن ذبحها ونوى من هي له بدون تسمية أجزأت لقوله – صلى الله عليه وآله وسلم – »إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى..« متفق عليه*.
أحكام تتعلـق بلحـوم الأضاحـي
لحوم الأضاحي قربة لله تعالى ، وسنة أبينا إبراهيم ، ولذا ينبغي فيها مراعاة ما يلي:
(1) يستحب للمُضحي أن يتصدق من أُضحيته وأن يأكل منها :
لقوله تعالى : }فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير{ [الحج:28].
قال الشوكاني في فتح القدير:البائس: ذو البؤس وهو شدة الفقر([19]).
- ولحديث سلمة بن الأكوع قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم »كلوا وأطعموا وادخروا« رواه البخاري.([20])
- واستحب كثير من العلماء أن يقسمها أثلاثاً – ثلثاً للادخار وثلثاً للصدقة وثُلثاً للأكل لهذا الحديث([21]).
(2) ألا يُعطي الجازر أجرة عمله من الأُضحية: لحديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال:»أمرني رسول الله – صلى الله عليه
وآله وسلم - أن أقوم على بُدُنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجِلَّتها وألا أُعطي الجازر منها شيئاً قال نحنُ نعطيه من عندنا« رواه البخاري ومسلم([22]) وفي رواية النسائي »ولا يُعطي في جزارتها منها شيئاً«([23])
معاني الألفاظ قال ابن الأثير:
- بُدُنه / جَمعْ بَدَنة والبدنةُ أصلها من الإبل وأُلحقت بها البقر شرعاً
- وأجلتها / – الجلال هو ما يُطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه.
- الجزارة / ما يأخذه الجزار من الذبيحة عن أجرته ([24]).
- قال العلامة الأمير : (والحديث يدل على أنه لا يجوز إعطاء الجازر من لحم الأُضحية لأجل الجزارة)([25])وجوز بعض أهلالعلم إعطاء الجزار من الأضحية على سبيل الصدقة والهبة فقط([26]). خاصةإذا كان فقيراً.
أحكام تتعلق بالذبح
الذبح نوع من أنواع العبادة ، ولذا أرشدنا ديننا الإسلامي الحنيف ، إلى جملة من الأحكام فيما يتعلق بالذبح ، نوجزها فيما يلي:
يُستحب عند الذبح الآتي:-
(1) شحذ السكين ومواراتها عن الذبيحة وإراحتها والإحسان إليها والرحمة بها: لحديث شداد بن أوس رضي الله عنهقال ثنتان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال – »إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبِح وليُحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته«. رواه مسلم([1]).
- ولحديث معاوية بن قُرة عن أبيه أن رجلاً قال يا رسول الله إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها أو قال إني لأرحم الشاة أن أذبحها فقال »والشاة إن رحمتها رحمك الله« رواه أحمد في مسنده([2]).
- وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال »أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحد الشفار وأن توارى عن البهائم وقال: إذا ذبح أحدكم فليُجهز«([3]).
- ومر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رجُل واضع رجله على صفحة الشاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها، قال : »أفلا قبل هذا أوتريد أن تميتها موتات«. رواه الطبراني في الكبير والأوسط([4]).
(2) إضجاع البقر والغنم على جانبها الأيسر : وهذه من المسائل التي أجمع عليها العلماء .
- قال الحافظ ابن حجر في الفتح – : (واتفقوا على أن إضجاعها يكون على الجانب الأيسر فيضع رجله على الجانب الأيمن ليكون أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها بيده اليسار). إ.هـ([5]).
(3) نحر الإبل قائمة معقولة الرجل اليُسرى : لقوله تعالى :
}.. فاذكروا اسم الله عليها صوافَّ فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها
وأطعموا القانع والمعتر…{ [الحج:36].قال الإمام البخاري في صحيحه وقال ابن عباس رضي الله عنهما صواف) : قياماً([6])،
- وأخرج الطبري بسنده الصحيح عن مجاهد : (صواف) قال : قيام صواف على ثلاث قوائم.
- وأخرج آدم بن أبي قياس بسنده الصحيح عن مجاهد : (فإذا وجبت جنوبها) : سقطت على الأرض.
- وأخرج الطبري بسنده عن علي بن طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله : }فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر{ يقول: القانع: المتعفف، والمعتر: السائل([7]).
- ولحديث عبد الرحمن بن سابط رضي الله عنه»أن النبي – صلى الله عليه وآله وسلم - وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليُسرى قائمة على ما بقي من قوائمها« رواه أبو داود ([8]).
- وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتى على رجل وهو ينحر بدنته باركةً فقال:»ابعثها قياماً مقيدة سنة محمد«صلى الله عليه وسلم . رواه البخاري ومسلم.([9])
(4) أن يُوجهها إلى القبلة ويُسمي ويُكبر ويدعو عند ذبحها بالقبول ، ويستحب عند الذبح استقبال القبلة، قال الإمام النووي: واستقبال القبلة في الأضحية أشد استحباباً لأن الاستقبال مستحب في القُرُبات وفي بعضها واجب([10])، ويُشرع عند الذبح التسمية والتكبير لقوله تعالى : }.. فاذكروا اسم الله عليها..{ أي على نحرها [الحج:36]. ولقوله تعالى }..ولتكبروا الله على ما هداكم..{ [الحج:37]. قال الشوكاني في تفسير هذه الآية :(هو قول الناحر الله أكبر عند النحر فذكر في الآية الأولى الأمر بذكر اسم الله عليها وذكر هنا التكبير للدلالة على مشروعية الجمع بين التسمية والتكبير). إ.هـ([11]).
- ولما ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال: »ضحى النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – بكبشين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبّر ووضع رجله على صفاحهما« رواه البخاري ومسلم([12]) وغيرهما.
- ويُشرع أيضاً الدعاء بالقبول عند النحر ، لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : عند الذبح بعد أن أضجع الكبش »بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد - ثم ضحى به« رواه مسلم([13]).
(5) يستحب للمُضحي ذبح أُضحيته بنفسه لأن الذبح عبادة وقربة
لله تعالى: لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال:»ضحى النبي – صلى الله عليه وآله وسلم - بكبشين أملحين ذبحهُما بيده..« رواه البخاري ومسلم([14]).
- قال الإمام النووي : (فيه أنه يستحب أن يتولى الإنسان ذبح أضحيته بنفسه ولا يوُكل في ذبحها إلا لعذر وحينئذٍ يستحب أن يشهد ذبحها وإن استناب فيها مسلماً جاز بلا خلاف)([15]).
- وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – »… ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثاً وستين بيده ثم أعطى علياً فنحر ما غَبَر وأشركه في هديه..«. رواه مسلم([16]).
ومعنى ما غَبَر (ما تبقى)([17]).
(6) أن يُسمي عند الذبح من هي له : لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : شهدت مع رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم - الأضحى بالمصلى فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتى بكبش فذبحه – صلى الله عليه وآله وسلم - بيده وقال : »بسم الله والله أكبر اللهم إن هذا عني وعن من لم يُضح من أُمتي« رواه أبو داود والترمذي([18]). وإن ذبحها ونوى من هي له بدون تسمية أجزأت لقوله – صلى الله عليه وآله وسلم – »إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى..« متفق عليه*.
أحكام تتعلـق بلحـوم الأضاحـي
لحوم الأضاحي قربة لله تعالى ، وسنة أبينا إبراهيم ، ولذا ينبغي فيها مراعاة ما يلي:
(1) يستحب للمُضحي أن يتصدق من أُضحيته وأن يأكل منها :
لقوله تعالى : }فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير{ [الحج:28].
قال الشوكاني في فتح القدير:البائس: ذو البؤس وهو شدة الفقر([19]).
- ولحديث سلمة بن الأكوع قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم »كلوا وأطعموا وادخروا« رواه البخاري.([20])
- واستحب كثير من العلماء أن يقسمها أثلاثاً – ثلثاً للادخار وثلثاً للصدقة وثُلثاً للأكل لهذا الحديث([21]).
(2) ألا يُعطي الجازر أجرة عمله من الأُضحية: لحديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال:»أمرني رسول الله – صلى الله عليه
وآله وسلم - أن أقوم على بُدُنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجِلَّتها وألا أُعطي الجازر منها شيئاً قال نحنُ نعطيه من عندنا« رواه البخاري ومسلم([22]) وفي رواية النسائي »ولا يُعطي في جزارتها منها شيئاً«([23])
معاني الألفاظ قال ابن الأثير:
- بُدُنه / جَمعْ بَدَنة والبدنةُ أصلها من الإبل وأُلحقت بها البقر شرعاً
- وأجلتها / – الجلال هو ما يُطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه.
- الجزارة / ما يأخذه الجزار من الذبيحة عن أجرته ([24]).
- قال العلامة الأمير : (والحديث يدل على أنه لا يجوز إعطاء الجازر من لحم الأُضحية لأجل الجزارة)([25])وجوز بعض أهلالعلم إعطاء الجزار من الأضحية على سبيل الصدقة والهبة فقط([26]). خاصةإذا كان فقيراً.
الخميس نوفمبر 06, 2014 9:50 am من طرف دهب ايلول
» الظلم والفساد المنتشر فى الشركه
الأربعاء أكتوبر 22, 2014 7:06 pm من طرف هيرو
» الى المهندس / محمد فتحى موسى
الجمعة أكتوبر 10, 2014 11:13 pm من طرف براء
» الى رئيس مجلس الادارة للأهميه
الأحد أغسطس 17, 2014 12:50 pm من طرف براء
» ممكن استفسار بعد اذنكم ضرووووووووري
الثلاثاء أغسطس 05, 2014 1:32 am من طرف أحمد جوده
» كل عام و انتم بخير
الثلاثاء يوليو 22, 2014 9:49 pm من طرف سعيد عبدالهادى
» موقع وموقف منتدي انابيب البترول
الثلاثاء يوليو 01, 2014 10:38 pm من طرف محمد سعد
» صندوق الزماله كلاكيت تانى مره
الثلاثاء مايو 13, 2014 1:36 am من طرف مجدى عبد التواب سيد أحمد
» الى رئيس مجلس الادارة للأهميه القصوى
الإثنين مايو 05, 2014 8:28 pm من طرف براء