اهلا و سهلا بالزملاء العاملين بأنابيب البترول و الزائرين ..........يمكنك التسجيل في المنتدي بالضغط علي كلمة تسجيل و يمكنك الضغط علي كلمة دخول إذا كنت عضوا معنا .................. مع خالص تحياتي
محمدسعدالديب
مجدى عبد التواب
أحمد أبو زكرى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

اهلا و سهلا بالزملاء العاملين بأنابيب البترول و الزائرين ..........يمكنك التسجيل في المنتدي بالضغط علي كلمة تسجيل و يمكنك الضغط علي كلمة دخول إذا كنت عضوا معنا .................. مع خالص تحياتي
محمدسعدالديب
مجدى عبد التواب
أحمد أبو زكرى

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى خاص ولايتبع ادارة الشركة والاشراف خاص وكل ما يتم نشرة على مسئوليه صاحبه

مواضيع مماثلة

    دخول

    لقد نسيت كلمة السر

    المواضيع الأخيرة

    » احدث وافضل برنامج مخازن وحسابات ويب ابليكيشن لكافة الانشطة التجارية
    زكاة الفطر Icon_minitimeالخميس نوفمبر 06, 2014 9:50 am من طرف دهب ايلول

    » الظلم والفساد المنتشر فى الشركه
    زكاة الفطر Icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 22, 2014 7:06 pm من طرف هيرو

    » الى المهندس / محمد فتحى موسى
    زكاة الفطر Icon_minitimeالجمعة أكتوبر 10, 2014 11:13 pm من طرف براء

    » الى رئيس مجلس الادارة للأهميه
    زكاة الفطر Icon_minitimeالأحد أغسطس 17, 2014 12:50 pm من طرف براء

    » ممكن استفسار بعد اذنكم ضرووووووووري
    زكاة الفطر Icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 05, 2014 1:32 am من طرف أحمد جوده

    » كل عام و انتم بخير
    زكاة الفطر Icon_minitimeالثلاثاء يوليو 22, 2014 9:49 pm من طرف سعيد عبدالهادى

    »  موقع وموقف منتدي انابيب البترول
    زكاة الفطر Icon_minitimeالثلاثاء يوليو 01, 2014 10:38 pm من طرف محمد سعد

    » صندوق الزماله كلاكيت تانى مره
    زكاة الفطر Icon_minitimeالثلاثاء مايو 13, 2014 1:36 am من طرف مجدى عبد التواب سيد أحمد

    » الى رئيس مجلس الادارة للأهميه القصوى
    زكاة الفطر Icon_minitimeالإثنين مايو 05, 2014 8:28 pm من طرف براء

    الادارة

       
         نتمنى ان نكون عند حسن ظن الجميع

    25 يناير أعاد  الحرية لمصر
     
                

    المتواجدون الآن ؟

    ككل هناك 62 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 62 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

    لا أحد


    أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 259 بتاريخ السبت نوفمبر 16, 2024 4:43 am

    تدفق ال RSS


    Yahoo! 
    MSN 
    AOL 
    Netvibes 
    Bloglines 

    استضافه موقع اقلاع سوفت

    جميع الحقوق محفوظه
    لمنتدى العاملين بشركه أنابيب البترول
    2011-2010

    2 مشترك

      زكاة الفطر

      احمد ابو ذكرى
      احمد ابو ذكرى
      *****(المدير العام)*****
      *****(المدير العام)*****


      عدد المساهمات : 1060
      السمعه : 3
      تاريخ التسجيل : 26/02/2010
      العمر : 45

      زكاة الفطر Empty زكاة الفطر

      مُساهمة من طرف احمد ابو ذكرى الجمعة سبتمبر 03, 2010 11:04 am

      تعريف زكاة الفطر


      هي الصدقة التي تخرج عند الفطر من رمضان، وسميت بذلك لأن الفطر هو سببها.

      حكمها

      الوجوب.

      دليل الحكم

      ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان"، وإجماع المسلمين على ذلك، لأن معنى فرض ألزم وأوجب.

      متى فرضت

      في السنة الثانية من الهجرة، في رمضان، قبل العيد بيومين.

      حكمة مشروعيتها

      فرضت زكاة الفطر لسببين، هما:

      · طهرة للصائم من اللغو والرفث، فهي تجبر الصوم كما يجبر سجود السهو الزيادة والنقصان في الصلاة.

      · طعمة للمساكين في ذلك اليوم.

      عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للفقراء والمساكين".

      على من تجب

      تجب على كل مسلم ومن يعول من المسلمين، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أوصاعاً من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة".1

      شروط وجوب زكاة الفطر

      · الإسلام.

      · غروب شمس آخر يوم من رمضان، فمن أسلم بعد الغروب، أوتزوج، أوولد له لم تلزمه نفقتهم، وكذلك من مات قبل الغروب.

      · وجود الفضل عن نفقته ونفقة من يعول.

      من لم يجد فطرة جميع من تلزمه نفقتهم يبدأ بالآتي:

      · نفسه.

      · ثم زوجه.

      · ثم أمه.

      · ثم أبيه.

      · ثم ولده الأكبر، ثم الذي يليه.

      من لا تجب فطرتهم

      · من يعول من الكفار.

      · الزوجة الناشز ولو كانت حاملاً.

      · الجنين في بطن أمه، ولكن استحب بعض أهل العلم إخراج الزكاة عن الجنين وإن لم تكن واجبة لفعل عثمان رضي الله عنه.

      مقدراها ومم تخرج

      مقدار زكاة الفطر صاع2 من غالب طعام الناس، ولا يجوز إخراجها نقداً ولا تجزئ أبداً، وذلك للآتي:

      · لقوله صلى الله عليه وسلم: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أوصاعاً من شعير.." الحديث.

      · ولفعله وفعل جميع أصحابه، إذ لم يعلم عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخرج النقود في زكاة الفطر، وهم أعلم الناس بسنته، وأحرص على العمل بها، وأحرص على ما ينفع الناس.

      · كانت الدنانير والدراهم موجودة في المدينة في عهد الصحابة ومن بعدهم، وكان الناس أكثر حاجة إليها من اليوم، ومع ذلك لم يخرج الصحابة ومن بعدهم نقوداً.

      · لا اجتهاد مع نص صحيح صريح.

      · العبادات توقيفية.

      تخرج زكاة الفطر من القوت، سواء كان حبوباً أوغير حبوب، قال ابن القيم رحمه الله: (فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن، واللحم، والسمك، أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائناً ما كان).

      هذا مذهب العامة من أهل العلم، منهم الأئمة الثلاثة مالك، والشافعي، وأحمد، وأجاز أبو حنيفة إخراجها نقداً، وهذا قول مرجوح مردود بالحديث وبفعل الصحابة، إذ لا عبرة بالخلاف إلا إذا استند على دليل، ورحم الله أبا حنيفة حيث قال: "هذا رأيي، فمن جاءني برأي خير منه قبلته"، ونحن لم نأته برأي، بل بقول من لا ينطق عن الهوى، والله لم يتعبدنا بقول أحد سوى الرسول صلى الله عليه وسلم.

      يحتج البعض على جواز إخراجها نقداً ببعض الممارسات الخاطئة، حيث يبيعها بعض من يُعطاها حباً إلى نفس التاجر بنصف القيمة مثلاً، وعلاج ذلك أن يتحرى الإنسان ويجتهد في توصيل زكاته لمن يستفيد منها، ولو أعطيتها لفقير يستحقها وباعها بربع القيمة فقد برئت ذمتك منها.

      لا يجوز لأحد أن يتولى جمع زكاة الفطر أوكفارة الإطعام نقداً، لما في ذلك من مخالفة السنة، إلا إذا شاء أن ينوب عن أصحابها في شراء الحبوب أوالطعام وتقسيم ذلك على مستحقيه.

      لا ينبغي أخي المسلم أن يكون هدفك من إخراج الزكاة نقداً سرعة التخلص من ذلك، وتنصلك من مسؤولية توصيل الحبوب أوالطعام لمن يستحقه فتفسد عملك.

      وقت إخراجها

      من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى أن يطلع الإمام لصلاة العيد، ويجوز تقديمها عن ذلك اليوم واليومين، وأجاز أبو حنيفة إخراجها من أول الشهر، وذهب مالك إلى عدم جواز تقديمها مطلقاً كالصلاة قبل وقتها، والراجح ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، لأن العبادات توقيفية.

      ومن أخرها عن ذلك أخرجها بعد ذلك، مع الإثم.

      مصارفها

      هي نفس مصارف الزكاة، ويجوز أن تدفع لواحد أوتوزع.

      ليس لزكاة الفطر نصاب

      فكل من ملك ما زاد على قوت نفسه ومن يعول فقد وجبت عليه.

      وأخيراً اعلم أخي الكريم أن ما لم يكن في ذلك اليوم ديناً فلن يكون اليوم ديناً، فالنقود لم تجزئ في زكاة الفطر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه، فلن تجزئ اليوم، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وتقبل منا ومنكم الطاعات، والسلام.

      منقووووووووول
      avatar
      محمود حامد
      عضو بدرجة (رئيس وحده)
      عضو  بدرجة (رئيس وحده)


      عدد المساهمات : 62
      السمعه : 0
      تاريخ التسجيل : 27/03/2010

      زكاة الفطر Empty رد: زكاة الفطر

      مُساهمة من طرف محمود حامد الجمعة سبتمبر 03, 2010 9:35 pm

      الاستاذ / أحمد السلام عليكم ورحمة الله . جزاك الله خيرا على هذا الموضوع الطيب والذى فيه اختلاف بين الائمة والعلماء من القديم . وتيسرا على الناس انقل اليك فتاوى اخرى فى نفس الموضوع وكلا يأخذ ما ارتاحت اليه نفسه ولا يعيب الاخرين
      سئل د. القرضاوي هل يجوز اخراج زكاة الفطر نقودا بدلا منها شعيرا أو قمحا حتى ينتفع بها الفقير والمستحق أكثر؟

      وأجاب فضيلته:

      - ذهب الأئمة الثلاثة (أحمد ومالك وأبو حنيفة) إلى عدم جواز اخراج قيمة زكاة الفطر وأرى أن هذا فيه قدر من التشدد حين يحتاج الناس إلى القيمة ومما يدل على ذلك (أي جواز اخراج القيمة) أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: (اغنوهم يعني المساكين في هذا اليوم) والاغناء يتحقق بالقيمة كما يتحقق بالطعام وربما كانت القيمة أفضل من كثرة الطعام وعند الفقير تحوجه إلى بيعها والقيمة تمكنه من شراء ما يلزمه من الاطعمة والملابس وسائر الحاجات.

      ومما يدل على جواز القيمة ما ذكره ابن المنذر: أن الصحابة أجازوا إخراج نصف الصاع من القمح لأنهم راوه معادلا في القيمة للصاع من التمر أو الشعير ثم إن هذا هو الأيسر بالنظر لعصرنا وخاصة في المناطق الصناعية التي لا يتعامل الناس فيها إلا بالنقود كما أنه - في أكثر البلدان وفي غالب الاحيان - هو الانفع للفقراء.

      والذي يلوح لي أن الرسول صلى اللَّه عليه وسلم إنما فرض زكاة الفطر من الاطعمة لسببين: الأول لندرة النقود عند العرب في ذلك الحين فكان إعطاء الطعام أيسر على الناس..والثاني أن قيمة النقود تختلف وتتغير قوتها الشرائية من عصر إلى عصر بخلاف الصاع من الطعام فإنه يشبع حاجة بشرية محددة كما أن الطعام في ذلك العهد أيسر على المعطي وأنفع للآخذ.

      ومن هذا يتضح انا لأفضلية تقاس بمدي انتفاع الفقير بما يدفع له فإذا كان انتفاعه بالطعام أكثر كان دفعه أفضل كما في حالة المجاعة والشدة وإن كان انتفاعه بالنقود أكثر كان دفعها إليه أفضل.


      ل وسال أ.د. سعود بن عبدالله الفنيسان
      عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً بدلاً من الطعام، وذلك لحاجة الناس الآن إلى النقد أكثر من الطعام؟

      الجواب
      الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
      إخراج القيمة في زكاة الفطر اختلف فيها العلماء على قولين:
      الأول: المنع من ذلك. قال به الأئمة الثلاثة مالك، والشافعي، وأحمد، وقال به الظاهرية أيضاً، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين "فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من بر، أو صاعاً من شعير،(وفي رواية أو صاعاً من أقط)، على الصغير والكبير من المسلمين . ووجه استدلالهم من الحديث : لو كانت القيمة يجوز إخراجها في زكاة الفطر لذكرها رسول الله –صلى الله عليه وسلم– ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وأيضاً نص في الحديث الآخر "أغنوهم في هذا اليوم"، وقالوا: غنى الفقراء في هذا اليوم يوم العيد يكون فيما يأكلون حتى لا يضطروا لسؤال الناس الطعام يوم العيد.
      والقول الثاني: يجوز إخراج القيمة (نقوداً أو غيرها) في زكاة الفطر، قال به الإمام أبو حنيفة وأصحابه، وقال به من التابعين سفيان الثوري، والحسن البصري، والخليفة عمر بن عبد العزيز، وروي عن بعض الصحابة كمعاوية بن أبي سفيان، حيث قال: "إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر"، وقال الحسن البصري: "لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر"، وكتب الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى عامله في البصرة: أن يأخذ من أهل الديون من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم، وذكر ابن المنذر في كتابه (الأوسط): إن الصحابة أجازوا إخراج نصف صاع من القمح؛ لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر، أو الشعير .
      ومما سبق يتبين أن الخلاف قديم وفي الأمر سعة، فإخراج أحد الأصناف المذكورة في الحديث يكون في حال ما إذا كان الفقير يسد حاجته الطعام في ذلك اليوم (يوم العيد) وإخراج القيمة يجوز في حال ما إذا كانت النقود أنفع للفقير كما هو الحال في معظم بلدان العالم اليوم، ولعل حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – "أغنوهم في هذا اليوم"، يؤيد هذا القول؛ لأن حاجة الفقير الآن لا تقتصر على الطعام فقط، بل تتعداه إلى اللباس ونحوه ..، ولعل العلة في تعيين الأصناف المذكورة في الحديث، هي: الحاجة إلى الطعام والشراب وندرة النقود في ذلك العصر،حيث كانت أغلب مبايعاتهم بالمقايضة، وإذا كان الأمر كذلك فإن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فيجوز إخراج النقود في زكاة الفطر للحاجة القائمة والملموسة للفقير اليوم. والله أعلم.

        مواضيع مماثلة

        -

        الوقت/التاريخ الآن هو الأحد نوفمبر 24, 2024 6:34 am