اهلا و سهلا بالزملاء العاملين بأنابيب البترول و الزائرين ..........يمكنك التسجيل في المنتدي بالضغط علي كلمة تسجيل و يمكنك الضغط علي كلمة دخول إذا كنت عضوا معنا .................. مع خالص تحياتي
محمدسعدالديب
مجدى عبد التواب
أحمد أبو زكرى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

اهلا و سهلا بالزملاء العاملين بأنابيب البترول و الزائرين ..........يمكنك التسجيل في المنتدي بالضغط علي كلمة تسجيل و يمكنك الضغط علي كلمة دخول إذا كنت عضوا معنا .................. مع خالص تحياتي
محمدسعدالديب
مجدى عبد التواب
أحمد أبو زكرى

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى خاص ولايتبع ادارة الشركة والاشراف خاص وكل ما يتم نشرة على مسئوليه صاحبه

مواضيع مماثلة

    دخول

    لقد نسيت كلمة السر

    المواضيع الأخيرة

    » احدث وافضل برنامج مخازن وحسابات ويب ابليكيشن لكافة الانشطة التجارية
    استكمال مواعيد العمل والاجازات المواد من 94 .. 100  Icon_minitimeالخميس نوفمبر 06, 2014 9:50 am من طرف دهب ايلول

    » الظلم والفساد المنتشر فى الشركه
    استكمال مواعيد العمل والاجازات المواد من 94 .. 100  Icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 22, 2014 7:06 pm من طرف هيرو

    » الى المهندس / محمد فتحى موسى
    استكمال مواعيد العمل والاجازات المواد من 94 .. 100  Icon_minitimeالجمعة أكتوبر 10, 2014 11:13 pm من طرف براء

    » الى رئيس مجلس الادارة للأهميه
    استكمال مواعيد العمل والاجازات المواد من 94 .. 100  Icon_minitimeالأحد أغسطس 17, 2014 12:50 pm من طرف براء

    » ممكن استفسار بعد اذنكم ضرووووووووري
    استكمال مواعيد العمل والاجازات المواد من 94 .. 100  Icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 05, 2014 1:32 am من طرف أحمد جوده

    » كل عام و انتم بخير
    استكمال مواعيد العمل والاجازات المواد من 94 .. 100  Icon_minitimeالثلاثاء يوليو 22, 2014 9:49 pm من طرف سعيد عبدالهادى

    »  موقع وموقف منتدي انابيب البترول
    استكمال مواعيد العمل والاجازات المواد من 94 .. 100  Icon_minitimeالثلاثاء يوليو 01, 2014 10:38 pm من طرف محمد سعد

    » صندوق الزماله كلاكيت تانى مره
    استكمال مواعيد العمل والاجازات المواد من 94 .. 100  Icon_minitimeالثلاثاء مايو 13, 2014 1:36 am من طرف مجدى عبد التواب سيد أحمد

    » الى رئيس مجلس الادارة للأهميه القصوى
    استكمال مواعيد العمل والاجازات المواد من 94 .. 100  Icon_minitimeالإثنين مايو 05, 2014 8:28 pm من طرف براء

    الادارة

       
         نتمنى ان نكون عند حسن ظن الجميع

    25 يناير أعاد  الحرية لمصر
     
                

    المتواجدون الآن ؟

    ككل هناك 2 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 2 زائر

    لا أحد


    أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 131 بتاريخ السبت مايو 21, 2016 9:48 pm

    تدفق ال RSS


    Yahoo! 
    MSN 
    AOL 
    Netvibes 
    Bloglines 

    استضافه موقع اقلاع سوفت

    جميع الحقوق محفوظه
    لمنتدى العاملين بشركه أنابيب البترول
    2011-2010

      استكمال مواعيد العمل والاجازات المواد من 94 .. 100

      avatar
      محمد سعد
      *****(المدير العام)*****
      *****(المدير العام)*****


      عدد المساهمات : 1630
      السمعه : 6
      تاريخ التسجيل : 21/01/2010
      العمر : 42

      بطاقة الشخصية
      مرئي للجميع:
      استكمال مواعيد العمل والاجازات المواد من 94 .. 100  Left_bar_bleue0/0استكمال مواعيد العمل والاجازات المواد من 94 .. 100  Empty_bar_bleue  (0/0)

      استكمال مواعيد العمل والاجازات المواد من 94 .. 100  Empty استكمال مواعيد العمل والاجازات المواد من 94 .. 100

      مُساهمة من طرف محمد سعد الإثنين أغسطس 30, 2010 5:31 pm




      ماده 94 – تكون حالات الترخيص بأجازة خاصة بدون اجر على الوجه التالي ....
      1 – يمنح الزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالسفر إلى الخارج لمده ستة أشهر على الأقل أجازة خاصة بدون اجر وذلك لمده بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج وبحد أقصى سنتين .
      - ويجوز للوزير أو من يفوضه الاستثناء من الحد الأقصى المنصوص عليه .
      2 – يجوز لرئيس مجلس الإدارة منح العامل إجازة خاصة بدون اجر للأسباب التي يبديها العامل ويقدرها رئيس مجلس الإدارة وذلك لمده سنة واحده بما لا يجاوز نسبة 20 % من عدد العاملين بكل تقسيم تنظيمي يتبع رئيس مجلس الإدارة مباشره وبحد أقصى 10 % من عدد العاملين القائمين بالعمل فعلا .

      ويجوز للوزير أو من يفوضه مد هذه الأجازة لمده سنة أخري .
      3 – يجوز لرئيس مجلس الإدارة منح العامل المنتسب لإحدى الكليات أو المعاهد العليا أجازة بدون اجر عن فترة الامتحان ، وفى حاله نجاحه تعتبر أيام الامتحان الفعلية مهمة تدريبية .
      ماده 95 – تستحق العاملة بناءُ على طلبها أجازة خاصة بدون اجر لرعاية طفلها وذلك بحد أقصى عامان في المرة وثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية .
      - واستثناء من حكم المادتين 125 ، 126 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له ، تتحمل الهيئة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون أو تمنح العاملة تعويضاً عن أجرها يساوي 25 % من الأجر الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء مدة الأجازة وذلك وفقاً لاختيارها
      ماده 96 – يستحق العامل أجازة خاصة بأجر كامل ولا تحسب ضمن الأجازات المقررة في المواد السابقة وذلك في الحالات الآتية .....
      1 – لأداء فريضة الحج وتكون لمده شهر وذلك لمرة واحده طوال مده خدمته .
      2 – للعاملة الحق في أجازة للوضع وتكون لمدة ثلاثة أشهر بعد الوضع وذلك لثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية .
      3 – للعامل المخالط لمريض بمرض معد وترى الجهة المختصة منعه لهذا السبب من مزاوله أعمال وظيفته للمدة التي تحددها .
      -ويستحق العامل الذي يصاب بإصابة عمل وتقرر الجهة الطبية المختصة مده لعلاجه أجازة للمدة التي تحددها مع مراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له فيما يتعلق بتحديد إصابة العمل والتعويض المستحق .
      ماده 97 -يجوز لرئيس مجلس الإدارة الترخيص للعاملة بأن تعمل نصف أيام العمل الرسمية وذلك مقابل نصف الأجر والبدلات والحوافز .
      - أما العلاوة السنوية والأجازات الاعتيادية والمرضية المقررة لها فتستحق بنسبة مده العمل الفعلية وتسري عليها أحكام هذه اللائحة فيما عدا ذلك
      -واستثناء من حكم ألماده 125 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تؤدى الاشتراكات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل وتدخل المدة بالكامل ضمن مده اشتراكها في النظام المذكور .
      ماده 98 - لا يستحق المجند والمستبقى والمستدعى للاحتياط أجازة من أي نوع مما سبق طوال مده وجوده بالقوات المسلحة . وتستحق أجازاته بنسبة المدة التي قضاها بالعمل فعلاً خلال العام .
      ماده 99 - إذا انقطع العامل عن عمله عقب الإجازة المرخص له بها يحرم من أجره عن مده غيابه وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية .
      -ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يقرر حساب مده الانقطاع من أجازاته ومنحه أجره إذا كان له رصيد منها يسمح بذلك
      ماده 100 - يستحق العامل أجر رصيد أجازاته الاعتيادية عند انتهاء خدمته دون استعماله لها ، ويحرم من ذلك من تنتهي خدمته للانقطاع أو الفصل .

      ويقصد بالأجر في تطبيق هذا النص الأجر الأساسي فقط .

        مواضيع مماثلة

        -

        الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 20, 2024 7:50 am