ماده 94 – تكون حالات الترخيص بأجازة خاصة بدون اجر على الوجه التالي ....
1 – يمنح الزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالسفر إلى الخارج لمده ستة أشهر على الأقل أجازة خاصة بدون اجر وذلك لمده بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج وبحد أقصى سنتين .
- ويجوز للوزير أو من يفوضه الاستثناء من الحد الأقصى المنصوص عليه .
2 – يجوز لرئيس مجلس الإدارة منح العامل إجازة خاصة بدون اجر للأسباب التي يبديها العامل ويقدرها رئيس مجلس الإدارة وذلك لمده سنة واحده بما لا يجاوز نسبة 20 % من عدد العاملين بكل تقسيم تنظيمي يتبع رئيس مجلس الإدارة مباشره وبحد أقصى 10 % من عدد العاملين القائمين بالعمل فعلا .
ويجوز للوزير أو من يفوضه مد هذه الأجازة لمده سنة أخري .
3 – يجوز لرئيس مجلس الإدارة منح العامل المنتسب لإحدى الكليات أو المعاهد العليا أجازة بدون اجر عن فترة الامتحان ، وفى حاله نجاحه تعتبر أيام الامتحان الفعلية مهمة تدريبية .
ماده 95 – تستحق العاملة بناءُ على طلبها أجازة خاصة بدون اجر لرعاية طفلها وذلك بحد أقصى عامان في المرة وثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية .
- واستثناء من حكم المادتين 125 ، 126 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له ، تتحمل الهيئة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون أو تمنح العاملة تعويضاً عن أجرها يساوي 25 % من الأجر الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء مدة الأجازة وذلك وفقاً لاختيارها
ماده 96 – يستحق العامل أجازة خاصة بأجر كامل ولا تحسب ضمن الأجازات المقررة في المواد السابقة وذلك في الحالات الآتية .....
1 – لأداء فريضة الحج وتكون لمده شهر وذلك لمرة واحده طوال مده خدمته .
2 – للعاملة الحق في أجازة للوضع وتكون لمدة ثلاثة أشهر بعد الوضع وذلك لثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية .
3 – للعامل المخالط لمريض بمرض معد وترى الجهة المختصة منعه لهذا السبب من مزاوله أعمال وظيفته للمدة التي تحددها .
-ويستحق العامل الذي يصاب بإصابة عمل وتقرر الجهة الطبية المختصة مده لعلاجه أجازة للمدة التي تحددها مع مراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له فيما يتعلق بتحديد إصابة العمل والتعويض المستحق .
ماده 97 -يجوز لرئيس مجلس الإدارة الترخيص للعاملة بأن تعمل نصف أيام العمل الرسمية وذلك مقابل نصف الأجر والبدلات والحوافز .
- أما العلاوة السنوية والأجازات الاعتيادية والمرضية المقررة لها فتستحق بنسبة مده العمل الفعلية وتسري عليها أحكام هذه اللائحة فيما عدا ذلك
-واستثناء من حكم ألماده 125 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تؤدى الاشتراكات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل وتدخل المدة بالكامل ضمن مده اشتراكها في النظام المذكور .
ماده 98 - لا يستحق المجند والمستبقى والمستدعى للاحتياط أجازة من أي نوع مما سبق طوال مده وجوده بالقوات المسلحة . وتستحق أجازاته بنسبة المدة التي قضاها بالعمل فعلاً خلال العام .
ماده 99 - إذا انقطع العامل عن عمله عقب الإجازة المرخص له بها يحرم من أجره عن مده غيابه وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية .
-ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يقرر حساب مده الانقطاع من أجازاته ومنحه أجره إذا كان له رصيد منها يسمح بذلك
ماده 100 - يستحق العامل أجر رصيد أجازاته الاعتيادية عند انتهاء خدمته دون استعماله لها ، ويحرم من ذلك من تنتهي خدمته للانقطاع أو الفصل .
ويقصد بالأجر في تطبيق هذا النص الأجر الأساسي فقط .
الخميس نوفمبر 06, 2014 9:50 am من طرف دهب ايلول
» الظلم والفساد المنتشر فى الشركه
الأربعاء أكتوبر 22, 2014 7:06 pm من طرف هيرو
» الى المهندس / محمد فتحى موسى
الجمعة أكتوبر 10, 2014 11:13 pm من طرف براء
» الى رئيس مجلس الادارة للأهميه
الأحد أغسطس 17, 2014 12:50 pm من طرف براء
» ممكن استفسار بعد اذنكم ضرووووووووري
الثلاثاء أغسطس 05, 2014 1:32 am من طرف أحمد جوده
» كل عام و انتم بخير
الثلاثاء يوليو 22, 2014 9:49 pm من طرف سعيد عبدالهادى
» موقع وموقف منتدي انابيب البترول
الثلاثاء يوليو 01, 2014 10:38 pm من طرف محمد سعد
» صندوق الزماله كلاكيت تانى مره
الثلاثاء مايو 13, 2014 1:36 am من طرف مجدى عبد التواب سيد أحمد
» الى رئيس مجلس الادارة للأهميه القصوى
الإثنين مايو 05, 2014 8:28 pm من طرف براء