--------------------------------------------------------------------------------
ماده 48 – لا يجوز الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي وبقرار من السلطة المختصة بالتعيين وفقاً لأحكام هذه اللائحة .
ماده 49 – تكون الترقية بالاختيار إلى وظيفة نمطية أو إشرافية داخل المستوى أو للمستوى الأعلى مباشرة وفقا للتدرج الوظيفي الوارد بالهيكل التنظيمي المعتمد وطبقا للضوابط والمعايير الواردة بهذه اللائحة .
مادة 50 – يشترط فيمن يرشح للترقية ما يأتي ...
أولاً أن يكون مستوفياً لاشتراطات شغل الوظيفة طبقا لمطالب التأهيل الواردة في بطاقاتوصف الوظائف .
ثانياً الحصول على تقدير كفاية بمرتبة جيد جدا على الأقل في السنة الأخيرة .
ثالثاً أن يكون مستوفياً لمدد الخبرة الكلية المبينة بجدول المعرفة النظرية والخبرة العملية الواردة بهذه اللائحة.
وبالنسبة للعامل المعين بالمؤهل الأعلى الحاصل عليه أثناء الخدمة وكانت مدة خدمته التي قضيت بالمؤهل الأعلى لا تسمح له بالترقية يعتد بمده خبرته التي قضيت بالمؤهل الأقل والسابقة على معاملته بالمؤهل الأعلى وتكمله مده خبرة المؤهل الأقل بمده الخبرة التي قضيت بالمؤهل الأعلى وليس العكس وفقا للشروط التالية ...
1 – استيفاء الشروط العامة للترقية الواردة بهذه اللائحة .
2 – أن تكون مطالب التأهيل طبقاً لبطاقة وصف الوظيفة المراد الترقية إليها تسمح بشغلها بالمؤهل الأعلى أو المؤهل الأقل.
3 – أن تكون مدة الخبرة التي قضيت بالمؤهل الأقل متفقة مع مدة الخبرة اللازمة للوظيفة المطلوب الترقية عليها ويرجع في تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين .
4 – أن تكون الترقية المطلوب الترقية إليها هي الأعلى مباشرة للوظيفة التي عين عليها بالمؤهل الأعلى أو لوظيفة أخري مماثلة لها داخل التقسيم الوظيفي الواحد .
5 – يتم إعمال هذه القواعد بعد ثبوت صلاحيته للوظيفة بالمؤهل الأعلى .
مادة 51 – يشترط في المرشح للترقية لوظيفة أعلى أن يكون قد أمضى في الوظيفة المرقى منها ثلاث سنوات على الأقل بصفة أصلية سواء كانت الترقية لوظيفة داخل المستوى ذاته أو لوظيفة بالمستوى الأعلى .
ماده 52 – بمراعاة أحكام المادة 51 لا يجوز ترقية المرخص له بإجازة خاصة إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ عودته واستلامه العمل .
كما لا يجوز ترقية المنقول للهيئة إلا بعد انقضاء سنة على الأقل من تاريخ النقل مع استيفاء باقي شروط الترقية.
مادة 53 – في حالة توافر شروط الترقية في أكثر من عامل يتم المفاضلة فيما بينهم وفقا لترتيب العناصر التالية ...
أ - مدة الخبرة المتخصصة في مجال عمل الوظيفة المراد شغلها
ب – مراتب الكفاية في الثلاث سنوات السابقة ، وعند التساوي تكون المفاضلة على أساس مجموع درجات الكفاية .
جـ - الاقدميه في الوظيفة الحالية وفقا للأحكام الواردة بهذا النظام
د – اجتياز الدورات التدريبية
مادة 54 – ملغاة
مادة 55 – يستحق المرقى إلى وظيفة أعلى بداية أجر المستوى أو الوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها وفق آخر مرتبة كفاية حصل عليها ليهما أكبر وذلك من تاريخ صدور قرار الترقية.
ولا يخل ذلك باستحقاقه العلاوة السنوية في موعدها
الخميس نوفمبر 06, 2014 9:50 am من طرف دهب ايلول
» الظلم والفساد المنتشر فى الشركه
الأربعاء أكتوبر 22, 2014 7:06 pm من طرف هيرو
» الى المهندس / محمد فتحى موسى
الجمعة أكتوبر 10, 2014 11:13 pm من طرف براء
» الى رئيس مجلس الادارة للأهميه
الأحد أغسطس 17, 2014 12:50 pm من طرف براء
» ممكن استفسار بعد اذنكم ضرووووووووري
الثلاثاء أغسطس 05, 2014 1:32 am من طرف أحمد جوده
» كل عام و انتم بخير
الثلاثاء يوليو 22, 2014 9:49 pm من طرف سعيد عبدالهادى
» موقع وموقف منتدي انابيب البترول
الثلاثاء يوليو 01, 2014 10:38 pm من طرف محمد سعد
» صندوق الزماله كلاكيت تانى مره
الثلاثاء مايو 13, 2014 1:36 am من طرف مجدى عبد التواب سيد أحمد
» الى رئيس مجلس الادارة للأهميه القصوى
الإثنين مايو 05, 2014 8:28 pm من طرف براء