اهلا و سهلا بالزملاء العاملين بأنابيب البترول و الزائرين ..........يمكنك التسجيل في المنتدي بالضغط علي كلمة تسجيل و يمكنك الضغط علي كلمة دخول إذا كنت عضوا معنا .................. مع خالص تحياتي
محمدسعدالديب
مجدى عبد التواب
أحمد أبو زكرى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

اهلا و سهلا بالزملاء العاملين بأنابيب البترول و الزائرين ..........يمكنك التسجيل في المنتدي بالضغط علي كلمة تسجيل و يمكنك الضغط علي كلمة دخول إذا كنت عضوا معنا .................. مع خالص تحياتي
محمدسعدالديب
مجدى عبد التواب
أحمد أبو زكرى

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى خاص ولايتبع ادارة الشركة والاشراف خاص وكل ما يتم نشرة على مسئوليه صاحبه

مواضيع مماثلة

    دخول

    لقد نسيت كلمة السر

    المواضيع الأخيرة

    » احدث وافضل برنامج مخازن وحسابات ويب ابليكيشن لكافة الانشطة التجارية
    ضوابط الترقيات المواد من 48 ..55  Icon_minitimeالخميس نوفمبر 06, 2014 9:50 am من طرف دهب ايلول

    » الظلم والفساد المنتشر فى الشركه
    ضوابط الترقيات المواد من 48 ..55  Icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 22, 2014 7:06 pm من طرف هيرو

    » الى المهندس / محمد فتحى موسى
    ضوابط الترقيات المواد من 48 ..55  Icon_minitimeالجمعة أكتوبر 10, 2014 11:13 pm من طرف براء

    » الى رئيس مجلس الادارة للأهميه
    ضوابط الترقيات المواد من 48 ..55  Icon_minitimeالأحد أغسطس 17, 2014 12:50 pm من طرف براء

    » ممكن استفسار بعد اذنكم ضرووووووووري
    ضوابط الترقيات المواد من 48 ..55  Icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 05, 2014 1:32 am من طرف أحمد جوده

    » كل عام و انتم بخير
    ضوابط الترقيات المواد من 48 ..55  Icon_minitimeالثلاثاء يوليو 22, 2014 9:49 pm من طرف سعيد عبدالهادى

    »  موقع وموقف منتدي انابيب البترول
    ضوابط الترقيات المواد من 48 ..55  Icon_minitimeالثلاثاء يوليو 01, 2014 10:38 pm من طرف محمد سعد

    » صندوق الزماله كلاكيت تانى مره
    ضوابط الترقيات المواد من 48 ..55  Icon_minitimeالثلاثاء مايو 13, 2014 1:36 am من طرف مجدى عبد التواب سيد أحمد

    » الى رئيس مجلس الادارة للأهميه القصوى
    ضوابط الترقيات المواد من 48 ..55  Icon_minitimeالإثنين مايو 05, 2014 8:28 pm من طرف براء

    الادارة

       
         نتمنى ان نكون عند حسن ظن الجميع

    25 يناير أعاد  الحرية لمصر
     
                

    المتواجدون الآن ؟

    ككل هناك 42 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 42 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

    لا أحد


    أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 259 بتاريخ السبت نوفمبر 16, 2024 4:43 am

    تدفق ال RSS


    Yahoo! 
    MSN 
    AOL 
    Netvibes 
    Bloglines 

    استضافه موقع اقلاع سوفت

    جميع الحقوق محفوظه
    لمنتدى العاملين بشركه أنابيب البترول
    2011-2010

    4 مشترك

      ضوابط الترقيات المواد من 48 ..55

      avatar
      محمد سعد
      *****(المدير العام)*****
      *****(المدير العام)*****


      عدد المساهمات : 1630
      السمعه : 6
      تاريخ التسجيل : 21/01/2010
      العمر : 43

      بطاقة الشخصية
      مرئي للجميع:
      ضوابط الترقيات المواد من 48 ..55  Left_bar_bleue0/0ضوابط الترقيات المواد من 48 ..55  Empty_bar_bleue  (0/0)

      ضوابط الترقيات المواد من 48 ..55  Empty ضوابط الترقيات المواد من 48 ..55

      مُساهمة من طرف محمد سعد الأحد أغسطس 29, 2010 9:28 pm




      --------------------------------------------------------------------------------

      ماده 48 – لا يجوز الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي وبقرار من السلطة المختصة بالتعيين وفقاً لأحكام هذه اللائحة .
      ماده 49 – تكون الترقية بالاختيار إلى وظيفة نمطية أو إشرافية داخل المستوى أو للمستوى الأعلى مباشرة وفقا للتدرج الوظيفي الوارد بالهيكل التنظيمي المعتمد وطبقا للضوابط والمعايير الواردة بهذه اللائحة .
      مادة 50 – يشترط فيمن يرشح للترقية ما يأتي ...
      أولاً أن يكون مستوفياً لاشتراطات شغل الوظيفة طبقا لمطالب التأهيل الواردة في بطاقاتوصف الوظائف .
      ثانياً الحصول على تقدير كفاية بمرتبة جيد جدا على الأقل في السنة الأخيرة .
      ثالثاً أن يكون مستوفياً لمدد الخبرة الكلية المبينة بجدول المعرفة النظرية والخبرة العملية الواردة بهذه اللائحة.
      وبالنسبة للعامل المعين بالمؤهل الأعلى الحاصل عليه أثناء الخدمة وكانت مدة خدمته التي قضيت بالمؤهل الأعلى لا تسمح له بالترقية يعتد بمده خبرته التي قضيت بالمؤهل الأقل والسابقة على معاملته بالمؤهل الأعلى وتكمله مده خبرة المؤهل الأقل بمده الخبرة التي قضيت بالمؤهل الأعلى وليس العكس وفقا للشروط التالية ...
      1 – استيفاء الشروط العامة للترقية الواردة بهذه اللائحة .
      2 – أن تكون مطالب التأهيل طبقاً لبطاقة وصف الوظيفة المراد الترقية إليها تسمح بشغلها بالمؤهل الأعلى أو المؤهل الأقل.
      3 – أن تكون مدة الخبرة التي قضيت بالمؤهل الأقل متفقة مع مدة الخبرة اللازمة للوظيفة المطلوب الترقية عليها ويرجع في تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين .
      4 – أن تكون الترقية المطلوب الترقية إليها هي الأعلى مباشرة للوظيفة التي عين عليها بالمؤهل الأعلى أو لوظيفة أخري مماثلة لها داخل التقسيم الوظيفي الواحد .
      5 – يتم إعمال هذه القواعد بعد ثبوت صلاحيته للوظيفة بالمؤهل الأعلى .
      مادة 51 – يشترط في المرشح للترقية لوظيفة أعلى أن يكون قد أمضى في الوظيفة المرقى منها ثلاث سنوات على الأقل بصفة أصلية سواء كانت الترقية لوظيفة داخل المستوى ذاته أو لوظيفة بالمستوى الأعلى .
      ماده 52 – بمراعاة أحكام المادة 51 لا يجوز ترقية المرخص له بإجازة خاصة إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ عودته واستلامه العمل .
      كما لا يجوز ترقية المنقول للهيئة إلا بعد انقضاء سنة على الأقل من تاريخ النقل مع استيفاء باقي شروط الترقية.
      مادة 53 – في حالة توافر شروط الترقية في أكثر من عامل يتم المفاضلة فيما بينهم وفقا لترتيب العناصر التالية ...
      أ - مدة الخبرة المتخصصة في مجال عمل الوظيفة المراد شغلها

      ب – مراتب الكفاية في الثلاث سنوات السابقة ، وعند التساوي تكون المفاضلة على أساس مجموع درجات الكفاية .
      جـ - الاقدميه في الوظيفة الحالية وفقا للأحكام الواردة بهذا النظام

      د – اجتياز الدورات التدريبية
      مادة 54 – ملغاة
      مادة 55 – يستحق المرقى إلى وظيفة أعلى بداية أجر المستوى أو الوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها وفق آخر مرتبة كفاية حصل عليها ليهما أكبر وذلك من تاريخ صدور قرار الترقية.
      ولا يخل ذلك باستحقاقه العلاوة السنوية في موعدها
      mohamadatwan
      mohamadatwan
      عضو بدرجة (عامل-موظف)
      عضو بدرجة (عامل-موظف)


      عدد المساهمات : 41
      السمعه : 1
      تاريخ التسجيل : 06/10/2010

      ضوابط الترقيات المواد من 48 ..55  Empty رد: ضوابط الترقيات المواد من 48 ..55

      مُساهمة من طرف mohamadatwan الخميس أكتوبر 14, 2010 12:07 am

      اريد ان اسال وحد يجاو بنى هل يجوز للمنسق السائق ان يجلس بدون ترقية لمدة لايعلم مداها الا اللة وهوا باقى لية خمسة عشرة عام وقى الشركات الاخرى الترقية وصلت مع السائق الى مدير ادارة وفى بترو تريد والشركات الخاصة الى مدير عام مساعد وفى القطاع العام فى كل الشركات الى مدير ادارة بعد المنسق الممتاز بثلاث سنوات نرجو الافادة والرد شكرا
      avatar
      عمرو فوزي علي


      عدد المساهمات : 1
      السمعه : 1
      تاريخ التسجيل : 14/12/2010

      ضوابط الترقيات المواد من 48 ..55  Empty رد: ضوابط الترقيات المواد من 48 ..55

      مُساهمة من طرف عمرو فوزي علي الثلاثاء ديسمبر 14, 2010 3:27 pm

      هل المعار يتم ترقيتة اثناء اعارتة ام هناك موانع الاجو الافادة ضروري جدا و جزي الله كل خير من يجيب
      I C U
      I C U
      عضو بدرجة(مدير عام )
      عضو بدرجة(مدير عام )


      عدد المساهمات : 502
      السمعه : 4
      تاريخ التسجيل : 02/03/2010
      العمر : 62

      ضوابط الترقيات المواد من 48 ..55  Empty رد: ضوابط الترقيات المواد من 48 ..55

      مُساهمة من طرف I C U الثلاثاء ديسمبر 14, 2010 5:12 pm

      والله الادارية بتعمل اللى هى شيفاة ..... ترقى اللى لا يستحق ومترقش اللى تستحق.. وبدون فهم وبدون لاوئح ولا احزنون (( الكلام موثق ))

        مواضيع مماثلة

        -

        الوقت/التاريخ الآن هو السبت نوفمبر 23, 2024 2:46 pm