--------------------------------------------------------------------------------
مادة 101 - يجب على العامل مراعاة أحكام هذه اللائحة والتعليمات والقرارات ألمتممه لها وتنفيذها وعليه.....
1 - تأدية العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانه وإيجابية وأن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته.
2 – المحافظة على مواعيد العمل وإتباع الإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية في حالة التغيب عن العمل أو التأخير عن المواعيد .
3 –المحافظة على أموال وممتلكات الهيئة وصيانتها .
4 – حفظ المعدات والمهمات والأدوات والآلات والدفاتر والملفات في الأماكن المخصصة لها بعد انتهاء العمل .
5 –المحافظة على كرامة الوظيفة وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب وان يحسن معاملة الجمهور .
6 – إبلاغ الجهة التي يعمل بها بعنوان سكنه وكل تغيير يطرأ عليه أو على حالته الاجتماعية خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير .
7 –أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتامين سير العمل .
8 –أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر وذلك في حدود القواعد واللوائح المعمول بها .
ويتحمل كل رئيس مسئولية الأوامر التي تصدر منه ، كما يكون مسئولا عن حسن سير العمل في حدود اختصاصاته .
ماده 102 – يحظر على العمل بالذات أو بالواسطة ما يأتي :....
1 – إفشاء المعلومات المتعلقة بالعمل إذا كانت سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات تصدر بذلك ويظل هذا الالتزام قائما بعد انتهاء العلاقة الوظيفية.
2 – الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق المتعلقة بالعمل ولو كان عملا كلف به شخصيا.
3 – الجمع بين عمله وأي عمل آخر إذا كان من شأن ذلك الإخلال بواجبات وظيفته أو لا يتفق مع كرامة الوظيفة ومقتضياتها .
4 – القيام بأعمال للغير باجر أو بغير اجر إلا بموافقة رئيس مجلس الإدارة.
ويستثنى من ذلك القيام بأعمال القوامة أو الوصاية والوكالة والمساعدة القضائية لمن تربطهم به صلة القرابة أو النسب إلى الدرجة الرابعة وكذلك القيام بأعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكه لمن تربطهم به قرابة أو نسب إلى الدرجة الرابعة وذلك كله بشرط أن يخطر الجهة الرئاسية التابع لها وألا يتعارض ذلك مع طبيعة العمل .
5 – مزاولة الأعمال التجارية بوجه عام وكذلك الدخول في المناقصات والمزايدات وغيرها من أوجه النشاط التي تتصل بمهام وظيفته .
6 – الاشتراك في أوجه نشاط المشروعات أو المنشآت التي تمارس نشاطاً مماثلاً مرتبطا بالنشاط الذي تمارسه الهيئة .
7 – شراء أو استئجار عقار أو منقول مما تطرحه الجهات القضائية أو الإدارية للبيع أو للإيجار إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته.
8 – استئجار أراضي أو عقارات بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدى فيها أعمال وظيفته إذا كان ذلك يتعارض مع نشاط الهيئة .
9 – المضاربة في البورصات .
10 – شرب الخمر أو لعب الميسر في الأندية أو المحال العامة .
11 – الإقراض أو الاقتراض من الوكلاء أو ممن يتعاقدون مع الهيئة.
12 – قبول أي هدايا أو عمولة أو قرض من أي نوع بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته .
13 – التصريح بمعلومات أو بيانات تتصل بعمل الهيئة بغير تصريح سابق من رئيس مجلس الإدارة.
14 – مخالفة إجراءات الأمن التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الإدارة .
15 – جمع نقود لأي فرد أو هيئة أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو الاشتراك في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل إلا بموافقة رئيس مجلس الإدارة ومع مراعاة أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية
16 – أن يشترك في تأسيس الشركات أو يقبل عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها إذا كان مندوبا عن الهيئة أو بتصريح من وزير البترول
الخميس نوفمبر 06, 2014 9:50 am من طرف دهب ايلول
» الظلم والفساد المنتشر فى الشركه
الأربعاء أكتوبر 22, 2014 7:06 pm من طرف هيرو
» الى المهندس / محمد فتحى موسى
الجمعة أكتوبر 10, 2014 11:13 pm من طرف براء
» الى رئيس مجلس الادارة للأهميه
الأحد أغسطس 17, 2014 12:50 pm من طرف براء
» ممكن استفسار بعد اذنكم ضرووووووووري
الثلاثاء أغسطس 05, 2014 1:32 am من طرف أحمد جوده
» كل عام و انتم بخير
الثلاثاء يوليو 22, 2014 9:49 pm من طرف سعيد عبدالهادى
» موقع وموقف منتدي انابيب البترول
الثلاثاء يوليو 01, 2014 10:38 pm من طرف محمد سعد
» صندوق الزماله كلاكيت تانى مره
الثلاثاء مايو 13, 2014 1:36 am من طرف مجدى عبد التواب سيد أحمد
» الى رئيس مجلس الادارة للأهميه القصوى
الإثنين مايو 05, 2014 8:28 pm من طرف براء