ماده 64-يمنح بدل طبيعة عمل لبعض الوظائف بنسبة 25% ، 40% ، 50%على التوالي من بداية اجر المستوى الذي تقع فيه الوظيفة المقرر لها البدل وفقاً لنوع الوظيفة ودرجة تعرض شاغليها للعناصر والظروف ألموجبه لتقرير البدل .
ويمنح البدل للعاملين بالوظائف التجارية والمالية والإدارية والخدمات ألعامه بنسبة 50% من قيمة البدل بشرط أن تطلب طبيعة عملهم التواجد داخل مواقع الإنتاج المقرر لها البدل.
ويراعي في هذا البدل القواعد التالية.......
1-لا يجوز منح هذا البدل لجميع العاملين بالهيئة أو بإحدى إداراتها على إطلاقهم وبنسب متساوية-ولا يمنح شاغلي الوظائف العليا .
2- يقتصر صرف هذا البدل على المدد التي يتعرض فيها شاغلوا الوظائف المقرر لها البدل للظروف أو المخاطر ألموجبه لمنحه .
3- يرتبط البدل بمهام الوظيفة التي يتقرر من اجلها ويصرف لشاغلها بصفة أصليه أو منتدباً إليها .
4- يمنح البدل للوظائف الإشرافية حتى وظيفة مدير إدارة التي يتولى شاغلوها الإشراف المباشر على وظائف مقرر لها البدل بشرط تواجدهم بمواقع الإنتاج بصفه دائمة ، على ألا تتجاوز الوظائف الإشرافية مستويين إشرافيين .
5- يصرف البدل للمستبقين والمستدعين للاحتياط إذا كانت وظائفهم مقرر لها البدل 0
6- يسري على البدل ما يسري على الأجر عند القيام بأجازات أو عند تخفيضه أو وقفه كله أو جزء منه .
7- يجوز الجمع بين بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وأية بدلات أخري إذا توافرت شروط تقريرها على انه لا يجوز الجمع بين أكثر من بدل مقرر لطبيعة عمل واحد.
ماده 65-يمنح العامل اجر مناوبة ( ورديه )عن المناوبات المتبادلة والمتعاقبة سواء أكانت ثلاث مناوبات أومناوبتين عن أيام العمل الفعلية بالفئات التي يحددها رئيس مجلس إدارة الهيئة .
ماده 66-يعوض العامل عن ساعات العمل الزائدة التي يعملها فيما يجاوز ساعات العمل المحددة وفقا للقواعد التي يقررها رئيس مجلس الإدارة وبمراعاة ما يلي .....
1 – تحسب الساعة بواقع ساعة وربع نهاراً والساعة ساعة ونصف ليلا وتحسب الساعات النهارية حتى الساعة الخامسة مساءً شتاءً والسابعة مساءًُ صيفاً.
ومع مراعاة الأحكام الخاصة بالعاملين بالمناجم والمحاجر .
2- يتم التعويض النقدي عن الساعات الزائدة بحد أقصى 25% من الأجر الأساسي ويتم التعويض ببدل راحات عن الساعات الزائدة عن هذا الحد بواقع يوم عن كل 7ساعات عمل ويجوز ترحيل أيام بدل الراحات التي لم يتم استنفاذها لسنة واحده تالية
3- في حالة تشغيل العامل أيام الراحات الأسبوعية يتم التعويض عنها باجر مماثل أو أيام أخري عوضاً عنها .
4- يقتصر التعويض النقدي على شاغلي وظائف المستويات الأول والثاني والثالث .
ماده 67-يسري على العاملين الأحكام الخاصة ببدل الإقامة (الصحراء /الحقول /المنطقة ) المقررة في شأن العاملين المدنيين بالدولة ، وفى هذه الحالة يحسب البدل على أساس بداية اجر المستوى أو 60% من الأجر الأساسي للعامل بحد أقصى مائتان جنيه شهرياً أيهما أكبر ، ولا يخضع هذا البدل للضرائب .
ويصرف للعاملين بمناطق العمل خارج المركز الرئيسي ولا يستحق هذا البدل عن أيام التدريب أو العمل التي تقضى خارج المناطق .
ويستمر صرف البدل عن أيام الراحات المجمعة المترتبة على نظام التشغيل بالحقول التي يدخل في حسابها الراحات الأسبوعية والعطلات الرسمية .
ويصرف البدل لمن يتم تكليفه للعمل بالمواقع المقرر لها البدل من غير العاملين بها عن أيام العمل الفعلية وفى حدود الحد الأقصى المقرر ويجوز تعديل النسبة أو الحد الأقصى المشار إليهما في البديل الثاني بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة الهيئة واعتماد وزير البترول .
ماده 68-يسري على العاملين الأحكام الخاصة ببدلات الوظيفة التي يقتضيها أداء وظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من مزاوله المهنة وذلك بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة ، ويمنح الحد الأدنى للبدل للعاملين بالمستوى الأول الذين لا تتجاوز مده خبرتهم عشر سنوات ، أما من تتجاوز خبرتهم هذه المدة فيمنحون الحد الأعلى لهذا البدل .
ويمنح العاملون شاغلوا الوظائف الفنية بالإدارة القانونية بدل تفرغ على أساس بداية أجر الوظيفة أو المستوى وبذات النسبة المقررة بقانون الإدارات القانونية .
ماده 69 – يجوز للوزير بناءً على اقتراح رئيس مجلس الإدارة أن يقرر احتفاظ العامل بصفة شخصية بالبدلات والمزايا التي يتقاضاها ، وذلك عند شغله وظيفة أخري ، وبشرط عدم الجمع بين بدلات ومزايا الوظيفتين .
ماده 70- يجوز لرئيس مجلس الإدارة منح مكافأة تشجيعية للعامل إذا بذل جهدا خاصا يحقق ربحا أو اقتصاداً في النفقات أو زيادة في الإنتاج أو تميزاً في الأداء .
كما يجوز للوزير منح مكافأة تشجيعية لرئيس مجلس الإدارة ومن يرى من العاملين على ضوء ما تحقق من أهداف.
وتتحمل جهة الصرف بقيمة الضرائب المستحقة على هذه المكافأة .
ماده 71 –تكون الاختراعات والمصنفات التي يبتكرها العامل أثناء أو بسبب تأدية وظيفته ملكا للهيئة وذلك إذا كانت نتيجة لتجارب أو بحوث أو دراسات كلف بها ، وتكون مملوكة للدولة إذا كانت لها صله بالشئون العسكرية .
وفى جميع الأحوال يكون للعامل الحق في تعويض عادل يراعى في تقديره تشجيع البحث والاختراع وذلك كله طبقا للقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن مع مراعاة أحكام قرارات رئيس الجمهورية بنظام حوافز الابتكار والترشيد والتميز في الأداء .
ويمنح البدل للعاملين بالوظائف التجارية والمالية والإدارية والخدمات ألعامه بنسبة 50% من قيمة البدل بشرط أن تطلب طبيعة عملهم التواجد داخل مواقع الإنتاج المقرر لها البدل.
ويراعي في هذا البدل القواعد التالية.......
1-لا يجوز منح هذا البدل لجميع العاملين بالهيئة أو بإحدى إداراتها على إطلاقهم وبنسب متساوية-ولا يمنح شاغلي الوظائف العليا .
2- يقتصر صرف هذا البدل على المدد التي يتعرض فيها شاغلوا الوظائف المقرر لها البدل للظروف أو المخاطر ألموجبه لمنحه .
3- يرتبط البدل بمهام الوظيفة التي يتقرر من اجلها ويصرف لشاغلها بصفة أصليه أو منتدباً إليها .
4- يمنح البدل للوظائف الإشرافية حتى وظيفة مدير إدارة التي يتولى شاغلوها الإشراف المباشر على وظائف مقرر لها البدل بشرط تواجدهم بمواقع الإنتاج بصفه دائمة ، على ألا تتجاوز الوظائف الإشرافية مستويين إشرافيين .
5- يصرف البدل للمستبقين والمستدعين للاحتياط إذا كانت وظائفهم مقرر لها البدل 0
6- يسري على البدل ما يسري على الأجر عند القيام بأجازات أو عند تخفيضه أو وقفه كله أو جزء منه .
7- يجوز الجمع بين بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وأية بدلات أخري إذا توافرت شروط تقريرها على انه لا يجوز الجمع بين أكثر من بدل مقرر لطبيعة عمل واحد.
ماده 65-يمنح العامل اجر مناوبة ( ورديه )عن المناوبات المتبادلة والمتعاقبة سواء أكانت ثلاث مناوبات أومناوبتين عن أيام العمل الفعلية بالفئات التي يحددها رئيس مجلس إدارة الهيئة .
ماده 66-يعوض العامل عن ساعات العمل الزائدة التي يعملها فيما يجاوز ساعات العمل المحددة وفقا للقواعد التي يقررها رئيس مجلس الإدارة وبمراعاة ما يلي .....
1 – تحسب الساعة بواقع ساعة وربع نهاراً والساعة ساعة ونصف ليلا وتحسب الساعات النهارية حتى الساعة الخامسة مساءً شتاءً والسابعة مساءًُ صيفاً.
ومع مراعاة الأحكام الخاصة بالعاملين بالمناجم والمحاجر .
2- يتم التعويض النقدي عن الساعات الزائدة بحد أقصى 25% من الأجر الأساسي ويتم التعويض ببدل راحات عن الساعات الزائدة عن هذا الحد بواقع يوم عن كل 7ساعات عمل ويجوز ترحيل أيام بدل الراحات التي لم يتم استنفاذها لسنة واحده تالية
3- في حالة تشغيل العامل أيام الراحات الأسبوعية يتم التعويض عنها باجر مماثل أو أيام أخري عوضاً عنها .
4- يقتصر التعويض النقدي على شاغلي وظائف المستويات الأول والثاني والثالث .
ماده 67-يسري على العاملين الأحكام الخاصة ببدل الإقامة (الصحراء /الحقول /المنطقة ) المقررة في شأن العاملين المدنيين بالدولة ، وفى هذه الحالة يحسب البدل على أساس بداية اجر المستوى أو 60% من الأجر الأساسي للعامل بحد أقصى مائتان جنيه شهرياً أيهما أكبر ، ولا يخضع هذا البدل للضرائب .
ويصرف للعاملين بمناطق العمل خارج المركز الرئيسي ولا يستحق هذا البدل عن أيام التدريب أو العمل التي تقضى خارج المناطق .
ويستمر صرف البدل عن أيام الراحات المجمعة المترتبة على نظام التشغيل بالحقول التي يدخل في حسابها الراحات الأسبوعية والعطلات الرسمية .
ويصرف البدل لمن يتم تكليفه للعمل بالمواقع المقرر لها البدل من غير العاملين بها عن أيام العمل الفعلية وفى حدود الحد الأقصى المقرر ويجوز تعديل النسبة أو الحد الأقصى المشار إليهما في البديل الثاني بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة الهيئة واعتماد وزير البترول .
ماده 68-يسري على العاملين الأحكام الخاصة ببدلات الوظيفة التي يقتضيها أداء وظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من مزاوله المهنة وذلك بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة ، ويمنح الحد الأدنى للبدل للعاملين بالمستوى الأول الذين لا تتجاوز مده خبرتهم عشر سنوات ، أما من تتجاوز خبرتهم هذه المدة فيمنحون الحد الأعلى لهذا البدل .
ويمنح العاملون شاغلوا الوظائف الفنية بالإدارة القانونية بدل تفرغ على أساس بداية أجر الوظيفة أو المستوى وبذات النسبة المقررة بقانون الإدارات القانونية .
ماده 69 – يجوز للوزير بناءً على اقتراح رئيس مجلس الإدارة أن يقرر احتفاظ العامل بصفة شخصية بالبدلات والمزايا التي يتقاضاها ، وذلك عند شغله وظيفة أخري ، وبشرط عدم الجمع بين بدلات ومزايا الوظيفتين .
ماده 70- يجوز لرئيس مجلس الإدارة منح مكافأة تشجيعية للعامل إذا بذل جهدا خاصا يحقق ربحا أو اقتصاداً في النفقات أو زيادة في الإنتاج أو تميزاً في الأداء .
كما يجوز للوزير منح مكافأة تشجيعية لرئيس مجلس الإدارة ومن يرى من العاملين على ضوء ما تحقق من أهداف.
وتتحمل جهة الصرف بقيمة الضرائب المستحقة على هذه المكافأة .
ماده 71 –تكون الاختراعات والمصنفات التي يبتكرها العامل أثناء أو بسبب تأدية وظيفته ملكا للهيئة وذلك إذا كانت نتيجة لتجارب أو بحوث أو دراسات كلف بها ، وتكون مملوكة للدولة إذا كانت لها صله بالشئون العسكرية .
وفى جميع الأحوال يكون للعامل الحق في تعويض عادل يراعى في تقديره تشجيع البحث والاختراع وذلك كله طبقا للقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن مع مراعاة أحكام قرارات رئيس الجمهورية بنظام حوافز الابتكار والترشيد والتميز في الأداء .
الخميس نوفمبر 06, 2014 9:50 am من طرف دهب ايلول
» الظلم والفساد المنتشر فى الشركه
الأربعاء أكتوبر 22, 2014 7:06 pm من طرف هيرو
» الى المهندس / محمد فتحى موسى
الجمعة أكتوبر 10, 2014 11:13 pm من طرف براء
» الى رئيس مجلس الادارة للأهميه
الأحد أغسطس 17, 2014 12:50 pm من طرف براء
» ممكن استفسار بعد اذنكم ضرووووووووري
الثلاثاء أغسطس 05, 2014 1:32 am من طرف أحمد جوده
» كل عام و انتم بخير
الثلاثاء يوليو 22, 2014 9:49 pm من طرف سعيد عبدالهادى
» موقع وموقف منتدي انابيب البترول
الثلاثاء يوليو 01, 2014 10:38 pm من طرف محمد سعد
» صندوق الزماله كلاكيت تانى مره
الثلاثاء مايو 13, 2014 1:36 am من طرف مجدى عبد التواب سيد أحمد
» الى رئيس مجلس الادارة للأهميه القصوى
الإثنين مايو 05, 2014 8:28 pm من طرف براء