--------------------------------------------------------------------------------
مادة 14 - لا يجوز حساب الخبرة العملية فيما قبل سن الثامنة عشر .
مادة 15 - لا يجوز المساس بمدد الخبرة السابقة التي تم اعتمادها من السلطة المختصة حتى تاريخ العمل بهذا النظام .
مادة 16 - مدد الخبرة السابقة التي يجوز حسابها كبداية للخبرة العملية أو في تقدير الأجر تكون مقصورة على المدد التي تقضى في الجهات التالية .
أ - الجهاز الإداري للدولة .
ب - المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام أو الشركات البترولية المشتركةأو الاستثمارية أو شركات قطاع الأعمال العام أو شركات الاتفاقات البترولية .
جـ - الهيئات والشركات المساهمة المصرية الصادر بتشكيلها قوانين أو مراسم أو قرارات جمهورية .
د - المهن الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون ، على أن يستبعد منها المدد التي شطب خلالها العامل من الجدول .
هـ - المدد التي تقضى في التطوع بالقوات المسلحة .
و - المنظمات الدولية وحكومات الدول العربية والهيئات التي تشترك فيها جمهورية مصر العربية أو تنضم إليها .
ز - مدة الخدمة بالقطاع الخاص على أن يكون العامل قد اشترك عنها في التأمينات الاجتماعية خلال تلك ألمده .
حـ - مدة الخدمة التي قضيت في العمل خارج الجمهورية .
مادة 17 - يشترط لحساب المدد المبينة في المادة السابقة ما يلي ...
أ - ألا تقل عن سنة كاملة متصلة .
ب - أن تكون قد قضيت في وظيفة أو عمل مما يكسب العامل خبرة في وظيفته الحالية ، ويرجع في تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين .
مادة 18 - بالنسبة للعاملين الذين يكون تعيينهم على أساس المؤهل العلمي أو الذين تطلب اشتراطات شغل وظائفهم الحصول على مؤهل دراسي معين يقتصر حساب مدد خبرتهم السابقة على المدد التي قضيت في الجهات المنصوص عليها في هذا النظام بعد الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة .
مادة 19 - مدد الخدمة العسكرية التي لا تقترن بمؤهل تحسب كاملة إذا تخللت خدمة مدنية اعتد بها وفقاً للقواعد السابقة
مادة 20 - في جميع الأحوال السابقة يشترط لحساب مدد الخبرة المشار إليها أن يتقدم العامل بطلب ضمها على النموذج المعد لذلك ضمن مسوغات التعيين مع تدعيم طلبه بكافة المستندات وإلا سقط حقه نهائياً في طلب حساب هذه ألمده .
مادة 21 - مدد الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية ، إذا كانت قد قضيت بعد الحصول على المؤهل اللازم لشغل الوظيفة ، ويشترط ألا يترتب عليها زيادة مدة خبرة المجند على قرينة من ذات دفعة التخرج في الجهة التي يعمل بها ، ويتم حساب مدة الاستدعاء كاملة .
مادة 22 - تحسب المدة التي تقضى في مجال الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك .
الخميس نوفمبر 06, 2014 9:50 am من طرف دهب ايلول
» الظلم والفساد المنتشر فى الشركه
الأربعاء أكتوبر 22, 2014 7:06 pm من طرف هيرو
» الى المهندس / محمد فتحى موسى
الجمعة أكتوبر 10, 2014 11:13 pm من طرف براء
» الى رئيس مجلس الادارة للأهميه
الأحد أغسطس 17, 2014 12:50 pm من طرف براء
» ممكن استفسار بعد اذنكم ضرووووووووري
الثلاثاء أغسطس 05, 2014 1:32 am من طرف أحمد جوده
» كل عام و انتم بخير
الثلاثاء يوليو 22, 2014 9:49 pm من طرف سعيد عبدالهادى
» موقع وموقف منتدي انابيب البترول
الثلاثاء يوليو 01, 2014 10:38 pm من طرف محمد سعد
» صندوق الزماله كلاكيت تانى مره
الثلاثاء مايو 13, 2014 1:36 am من طرف مجدى عبد التواب سيد أحمد
» الى رئيس مجلس الادارة للأهميه القصوى
الإثنين مايو 05, 2014 8:28 pm من طرف براء