مادة 84 - يحدد رئيس مجلس الإدارة أيام العمل في الأسبوع وساعاته وفقاً لمقتضيات العمل وبما لا يجاوز42 ساعة أسبوعيا .
ماده 85 – تتخذ السنة الميلادية من أول يناير إلى آخر ديسمبر أساساً لحساب الأجازات التي يستحقها العاملون .
ماده 86 – للعامل الحق في إجازة بأجر كامل عن أيام العطلات والمناسبات الرسمية التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
ويجوز تشغيل العامل في هذه العطلات بأجر مماثل لأجرة الأساسي إذا اقتضت الضرورة ذلك ، أو أن يمنح أياً أخري مماثله عوضاً عنها .
وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن ، وإذا وافقت أيام العطلات أو الأعياد أو المناسبات الرسمية عطله أسبوعية يمنح العاملون أياماً أخري عوضاً عنها .
ماده 87 – يستحق العامل في حدود القواعد التي يقررها رئيس مجلس الإدارة الأجازات الآتية ....
أولا : أجازة عارضه بأجر كامل لمده سبعه أيام في السنة وبشرط ألا تتجاوز يومان في المرة الواحدة ،وذلك لسبب طارئ يتعذر معه طلب الحصول مسبقاً على أية إجازة أخري ولا تحسب ضمن الأجازة السنوية المقررة .
ثانياً : أجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام العطلات والمناسبات الرسمية وذلك على الوجه التالي
أ – 15 يوماً عن السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل ويتثني من ذلك العاملون من ذوي الخبرة فيطبق في شأنهم مدد الإنجازات الواردة في الفقرة ب ، ج، د التالية حسب مده الخبرة المحتسبة لكل منهم .
ب – 21 يوماً لمن أمضي سنة كاملة في الخدمة .
جـ - 30 يوماً لمن أمضى مده عشرة سنوات في الخدمة .
د – 45 يوماً لمن بلغ سنة الخمسين ، أو كان من شاغلي الوظائف العليا .
ولمجلس الإدارة أن يقرر زيادة مدة الأجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً لمن يعملون في محافظات سوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر وسيناء والوادي الجديد والصحراء الغربية والمناطق النائية التي يحددها أو بسبب طبيعة وظروف العمل أو إذا كان العمل في أحد مكاتب الهيئة خارج الجمهورية .
ماده 88 – تحدد مواعيد الأجازات الاعتيادية حسب مقتضيات العمل وظروفه .
ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .
ويحتفظ العامل برصيد أجازاته الاعتيادية على انه لا يجوز أن يحصل على أجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما لا يجاوز ستين يوماً في السنة بالإضافة إلى الأجازة الاعتيادية المستحقة له عن تلك السنة .
وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على أجازة سنوية قدرها خمسة أو ستة أيام متصلة على الأقل وفقاً لعدد أيام العمل الأسبوعية .
ماده 89 – يستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة أجازة مرضية تمنح بقرار من الجهة الطبية التي يحددها رئيس مجلس الإدارة وذلك في الحدود الآتية ......
1 – ثلاثة أشهر بأجر كامل .
2 – ستة أشهر بأجر يعادل 75 % من أجره الأساسي .
3 – ستة أشهر باجر يعادل 50 % من أجره الأساسي و 75 % لمن يجاوز سن الخمسين ، ويجوز للجهة الطبية التي يحددها رئيس مجلس الإدارة زيادة ألمده ستة أشهر أخري بدون أجر إذا كان العامل مصاباً بمرض يحتاج البرء منه إلى علاج طويل ، ويرجع في تحديد أنواع الأمراض التي من هذا النوع إلى الجهة الطبية المختصة . وللعامل الحق في أن يطلب تحويل الأجازة سواء بأجر كامل أو أجر مخفض إلى
أجازة اعتيادية إذا كان له وفر منها .
ماده 90 – يكون حساب مدة الأجازات المرضية المشار إليها اعتباراً من 1978/07/01أو اعتبارا من تاريخ التعيين اللاحق على ذلك .
ماده 91 – يصرح بالأجازة المرضية بناءً على قرار من الجهة الطبية المختصة بعد توقيع الكشف على المريض فإذا اضطر المريض إلى عرض نفسه على طبيب خارجي جاز للجهة الطبية المختصة اعتماد الأجازة المرضية المقدرة بمعرفة الطبيب الخارجي ، وفى الأحوال التي يوفد فيها طبيب من قبل الهيئة لزيارة المريض يكون قراره نهائياً مهما كان القرار الذي وصفه الطبيب الخارجي فإذا توجه الطبيب إلى العامل في منزله ولم يجده وجب على العامل أن يقدم عذراً مقبولاً ، فإذا لم يقبل العذر الذي يقدمه أو قرر الطبيب انه كان يمكنه الحضور لمقر الجهة الطبية المختصة جاز حرمانه من أجره عن مده غيابه بالإضافة إلى توقيع الجزاء المناسب عليه ومطالبته بتكاليف زيارة الطبيب ، ويجب على العامل أن يخطر الجهة التابع لها عن مرضه خلال 24 ساعة من تخلفه عن العمل .
وفى جميع الأحوال يعتبر تمارض العامل إخلالاً خطيراً بواجباته يستوجب توقيع جزاء رادع .
وإذا رغب العامل المريض في قطع أجازته والعودة للعمل وجب لن يتم ذلك بناءً على طلب كتابي منه وبعد موافقة الجهة الطبية المختصة .
ماده 92 – تسري على العاملين الخاضعين لأحكام هذا النظام أحكام القانون رقم 24 لسنة 1964 في شأن الأمراض المزمنة .
ماده 93 – لا يجوز للعامل أن يعمل بأجر أو بغير اجر لدى الغير خلال أجازاته المقررة في المواد السابقة وإذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب جهة أخرى كان للجهة التي يتبعها أن تحرمه من أجره عن مده الأجازة أوأن تسترد ما دفعته إليه من اجر مع عدم الإخلال بالجزاء التأديبي في جميع الأحوال .
ماده 85 – تتخذ السنة الميلادية من أول يناير إلى آخر ديسمبر أساساً لحساب الأجازات التي يستحقها العاملون .
ماده 86 – للعامل الحق في إجازة بأجر كامل عن أيام العطلات والمناسبات الرسمية التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
ويجوز تشغيل العامل في هذه العطلات بأجر مماثل لأجرة الأساسي إذا اقتضت الضرورة ذلك ، أو أن يمنح أياً أخري مماثله عوضاً عنها .
وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن ، وإذا وافقت أيام العطلات أو الأعياد أو المناسبات الرسمية عطله أسبوعية يمنح العاملون أياماً أخري عوضاً عنها .
ماده 87 – يستحق العامل في حدود القواعد التي يقررها رئيس مجلس الإدارة الأجازات الآتية ....
أولا : أجازة عارضه بأجر كامل لمده سبعه أيام في السنة وبشرط ألا تتجاوز يومان في المرة الواحدة ،وذلك لسبب طارئ يتعذر معه طلب الحصول مسبقاً على أية إجازة أخري ولا تحسب ضمن الأجازة السنوية المقررة .
ثانياً : أجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام العطلات والمناسبات الرسمية وذلك على الوجه التالي
أ – 15 يوماً عن السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل ويتثني من ذلك العاملون من ذوي الخبرة فيطبق في شأنهم مدد الإنجازات الواردة في الفقرة ب ، ج، د التالية حسب مده الخبرة المحتسبة لكل منهم .
ب – 21 يوماً لمن أمضي سنة كاملة في الخدمة .
جـ - 30 يوماً لمن أمضى مده عشرة سنوات في الخدمة .
د – 45 يوماً لمن بلغ سنة الخمسين ، أو كان من شاغلي الوظائف العليا .
ولمجلس الإدارة أن يقرر زيادة مدة الأجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً لمن يعملون في محافظات سوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر وسيناء والوادي الجديد والصحراء الغربية والمناطق النائية التي يحددها أو بسبب طبيعة وظروف العمل أو إذا كان العمل في أحد مكاتب الهيئة خارج الجمهورية .
ماده 88 – تحدد مواعيد الأجازات الاعتيادية حسب مقتضيات العمل وظروفه .
ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .
ويحتفظ العامل برصيد أجازاته الاعتيادية على انه لا يجوز أن يحصل على أجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما لا يجاوز ستين يوماً في السنة بالإضافة إلى الأجازة الاعتيادية المستحقة له عن تلك السنة .
وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على أجازة سنوية قدرها خمسة أو ستة أيام متصلة على الأقل وفقاً لعدد أيام العمل الأسبوعية .
ماده 89 – يستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة أجازة مرضية تمنح بقرار من الجهة الطبية التي يحددها رئيس مجلس الإدارة وذلك في الحدود الآتية ......
1 – ثلاثة أشهر بأجر كامل .
2 – ستة أشهر بأجر يعادل 75 % من أجره الأساسي .
3 – ستة أشهر باجر يعادل 50 % من أجره الأساسي و 75 % لمن يجاوز سن الخمسين ، ويجوز للجهة الطبية التي يحددها رئيس مجلس الإدارة زيادة ألمده ستة أشهر أخري بدون أجر إذا كان العامل مصاباً بمرض يحتاج البرء منه إلى علاج طويل ، ويرجع في تحديد أنواع الأمراض التي من هذا النوع إلى الجهة الطبية المختصة . وللعامل الحق في أن يطلب تحويل الأجازة سواء بأجر كامل أو أجر مخفض إلى
أجازة اعتيادية إذا كان له وفر منها .
ماده 90 – يكون حساب مدة الأجازات المرضية المشار إليها اعتباراً من 1978/07/01أو اعتبارا من تاريخ التعيين اللاحق على ذلك .
ماده 91 – يصرح بالأجازة المرضية بناءً على قرار من الجهة الطبية المختصة بعد توقيع الكشف على المريض فإذا اضطر المريض إلى عرض نفسه على طبيب خارجي جاز للجهة الطبية المختصة اعتماد الأجازة المرضية المقدرة بمعرفة الطبيب الخارجي ، وفى الأحوال التي يوفد فيها طبيب من قبل الهيئة لزيارة المريض يكون قراره نهائياً مهما كان القرار الذي وصفه الطبيب الخارجي فإذا توجه الطبيب إلى العامل في منزله ولم يجده وجب على العامل أن يقدم عذراً مقبولاً ، فإذا لم يقبل العذر الذي يقدمه أو قرر الطبيب انه كان يمكنه الحضور لمقر الجهة الطبية المختصة جاز حرمانه من أجره عن مده غيابه بالإضافة إلى توقيع الجزاء المناسب عليه ومطالبته بتكاليف زيارة الطبيب ، ويجب على العامل أن يخطر الجهة التابع لها عن مرضه خلال 24 ساعة من تخلفه عن العمل .
وفى جميع الأحوال يعتبر تمارض العامل إخلالاً خطيراً بواجباته يستوجب توقيع جزاء رادع .
وإذا رغب العامل المريض في قطع أجازته والعودة للعمل وجب لن يتم ذلك بناءً على طلب كتابي منه وبعد موافقة الجهة الطبية المختصة .
ماده 92 – تسري على العاملين الخاضعين لأحكام هذا النظام أحكام القانون رقم 24 لسنة 1964 في شأن الأمراض المزمنة .
ماده 93 – لا يجوز للعامل أن يعمل بأجر أو بغير اجر لدى الغير خلال أجازاته المقررة في المواد السابقة وإذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب جهة أخرى كان للجهة التي يتبعها أن تحرمه من أجره عن مده الأجازة أوأن تسترد ما دفعته إليه من اجر مع عدم الإخلال بالجزاء التأديبي في جميع الأحوال .
الخميس نوفمبر 06, 2014 9:50 am من طرف دهب ايلول
» الظلم والفساد المنتشر فى الشركه
الأربعاء أكتوبر 22, 2014 7:06 pm من طرف هيرو
» الى المهندس / محمد فتحى موسى
الجمعة أكتوبر 10, 2014 11:13 pm من طرف براء
» الى رئيس مجلس الادارة للأهميه
الأحد أغسطس 17, 2014 12:50 pm من طرف براء
» ممكن استفسار بعد اذنكم ضرووووووووري
الثلاثاء أغسطس 05, 2014 1:32 am من طرف أحمد جوده
» كل عام و انتم بخير
الثلاثاء يوليو 22, 2014 9:49 pm من طرف سعيد عبدالهادى
» موقع وموقف منتدي انابيب البترول
الثلاثاء يوليو 01, 2014 10:38 pm من طرف محمد سعد
» صندوق الزماله كلاكيت تانى مره
الثلاثاء مايو 13, 2014 1:36 am من طرف مجدى عبد التواب سيد أحمد
» الى رئيس مجلس الادارة للأهميه القصوى
الإثنين مايو 05, 2014 8:28 pm من طرف براء